responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 233
(مسألة 25): حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم [1] أيضا، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه، وإلا وجب [2] الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه.
(مسألة 26): إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح [3] بالنسبة إلى الباقي، وأما لو قصد معينا وتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا [4].
(مسألة 27): إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء
____________________
[1] في إجراء أحكام التداخل في المقام نظر، لعدم اختلاف في حقيقته حتى في البدل عن الغسل كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الإمام الخميني).
* على إشكال أحوطه العدم. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي، الخوانساري).
[2] مر عدم وجوب الوضوء والتيمم. (الجواهري).
[3] بناء على التداخل، لكن مر الإشكال فيه. (الإمام الخميني).
[4] الأقوى هو البطلان مطلقا. (البروجردي).
* محل الكلام ليس من هذا القبيل فالظاهر فيه البطلان. (الخوئي).
* الظاهر عدم اندراجه فيما يجدي من الاشتباه في التطبيق في صحة العبادة فيتجه البطلان مطلقا. (النائيني).
* قد مر أنه يصح حتى إذا وقع على نحو التقييد إذا قصد فيه القربة. (الجواهري).
* ومر أن الأقوى في مثله البطلان مطلقا. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست