responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 194
مسحوقا مثل التراب، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار [1] إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض وإلا وجب ودخل في القسم الأول، والأحوط اختيار ما غباره أكثر، ومع فقد الغبار يتيمم بالطين إن لم يمكن تجفيفه، وإلا وجب ودخل في القسم الأول، فلما يتيمم به مراتب ثلاث: الأولى: الأرض مطلقا غير المعادن، الثانية: الغبار، الثالثة: الطين [2] ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين، والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء [3] وإن كان الأحوط
____________________
* الجواز فيه وفي ما قبله وفي المسألتين الثانية والثالثة لا يخلو من قوة، وما ذكره أحوط. (الشيرازي).
* هذا هو الأحوط في صورة التمكن من التراب أو وجه الأرض، أما مع عدمه فيتيمم بالخزف والآجر، ومع عدمهما فبالجص والنورة كما ذكره (قدس سره) في المسألة الثانية من هذا الفصل. (كاشف الغطاء).
[1] إذا كان على وجهها الغبار، وأما إذا كان في باطنها لكن ينتشر بالضرب على ذي الغبار ففي تقديمه على الطين إشكال. (الإصفهاني).
* إذا كان على وجهها، ولا يكفي الغبار الباطني، وإن ينشر بالضرب، ولو ضرب فينشر ثم ضرب على ذي الغبار يجوز ويقدم على الطين. (الإمام الخميني).
* إن كان على ظاهره، وأما الغبار في الباطن وإن كان بحيث ينتشر بالضرب عليه ففي تقديمه على الطين إشكال، والأحوط الجمع بينهما. (الگلپايگاني).
[2] في وجوب التيمم بالطين عن ذي الغبار تأمل أقربه العدم. (الجواهري).
[3] بل الأقوى فيه وجوب الأداء والاحتياط بالقضاء. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست