responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 195
الأداء أيضا [1] وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما، ومراعاة هذا القول أحوط [2] فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء، والأحوط ضم الأداء أيضا، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري [3] وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا.
(مسألة 1): وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض، إلا أن الأحوط [4] مع وجود التراب عدم التعدي عنه، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، كما
____________________
* ثبوت القضاء مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
[1] لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
[2] لكن لا يكتفي بالصلاة مع المسح والتيمم المزبورين، بل يصلي كذلك ثم يقضيها. (الإصفهاني).
* لا يترك القسم الأول مع إمكانه وليكن على وجه تتندى به الأعضاء كالدهن.
(البروجردي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
[3] أي أقل مراتب الجريان وحصول الغسل. (الإمام الخميني).
[4] هذا الاحتياط لا يترك وكذا ما بعده، ويقدم ما فيه الغبار من الحجر والمدر على غيره على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست