(مسألة 1): وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض، إلا أن الأحوط [4] مع وجود التراب عدم التعدي عنه، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، كما
____________________
* ثبوت القضاء مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
[1] لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
[2] لكن لا يكتفي بالصلاة مع المسح والتيمم المزبورين، بل يصلي كذلك ثم يقضيها. (الإصفهاني).
* لا يترك القسم الأول مع إمكانه وليكن على وجه تتندى به الأعضاء كالدهن.
(البروجردي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
[3] أي أقل مراتب الجريان وحصول الغسل. (الإمام الخميني).
[4] هذا الاحتياط لا يترك وكذا ما بعده، ويقدم ما فيه الغبار من الحجر والمدر على غيره على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
[1] لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
[2] لكن لا يكتفي بالصلاة مع المسح والتيمم المزبورين، بل يصلي كذلك ثم يقضيها. (الإصفهاني).
* لا يترك القسم الأول مع إمكانه وليكن على وجه تتندى به الأعضاء كالدهن.
(البروجردي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
[3] أي أقل مراتب الجريان وحصول الغسل. (الإمام الخميني).
[4] هذا الاحتياط لا يترك وكذا ما بعده، ويقدم ما فيه الغبار من الحجر والمدر على غيره على الأحوط. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).