responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 193
وأمكن تتميمه بخلط شئ من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق، لا يبعد وجوبه [1] وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل، وإن قلنا بعدم وجوب الخلط، لصدق وجدان الماء حينئذ.
فصل في بيان ما يصح التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى [2] سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك، وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق، وأما بعده فلا يجوز على الأقوى [3] كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ [4] كالخزف والآجر، وإن كان
____________________
[1] وجوبه محل النظر وإن كان أحوط. (الإصفهاني).
* فيه تأمل، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
[2] لا يترك الاحتياط بالاقتصار على التراب الخالص مع التمكن منه. (الخوانساري).
[3] بل الأحوط مع وجود غيره من التراب أو غيره. (الإصفهاني).
* بل الأقوى الجواز، والأحوط العدم. (الجواهري).
* بل الأحوط إذا وجد غيره مما تقدم، وكذا الحكم فيما بعده. (الحكيم).
* بل الأحوط. (الإمام الخميني، الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل على الأحوط، ومثله التيمم على الطين المطبوخ والعقيق وعليه فالأحوط الجمع بين التيمم بالغبار والتيمم بأحد هذه الأمور عند عدم التمكن من التيمم بالتراب وغيره من المذكورات. (الخوئي).
[4] بل الأقوى الجواز، والأحوط العدم. (الجواهري).
* الجواز فيه لا يخلو من وجه وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك.
(الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست