responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 98
ولا يلزم [1] صب مائة [2] وغسله.
128 (مسألة 5): الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس، أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس ولم يكف في التطهير، والأولى إزالة التغير أولا، ثم إلقاء الكر أو وصله به [3].
129 (مسألة 6): تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم، وبالبينة، وبالعدل الواحد [4] على إشكال [5] لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.
130 (مسألة 7): إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة
____________________
* لا بد من الامتزاج حال الاتصال وبعده يطهر الظرف والمظروف. (الإمام الخميني).
* بل مع الامتزاج. (الفيروزآبادي).
[1] فيه تأمل. (الإصفهاني).
[2] مع المزج. (الخوانساري).
[3] مع الامتزاج كما تقدم. (آقا ضياء).
[4] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم الإشكال فيه مع حصول الاطمئنان والوثوق. (الخوانساري).
* عدم ثبوت النجاسة بقوله لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
[5] لا تثبت النجاسة بالعدل الواحد. (الجواهري).
* الأظهر ثبوتها به بل لا يبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة وإن لم يكن عدلا. (الخوئي).
* قوي. (الحكيم). * الأقوى ثبوتها به. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست