responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 99
قدمت البينة [1] وإذا تعارض البينتان تساقطتا [2] إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل [3] تقدم [4] بينة النجاسة [5].
131 (مسألة 8): إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، وشهد أربعة بالآخر،
____________________
[1] إذا لم يكن مستندة إلى الأصل، وإلا ففيه إشكال. (الإصفهاني).
* إن استندت إلى العلم لا إلى الأصل، وإلا فتقديمها محل إشكال.
(البروجردي).
* إذا كان مستندها العلم، أما لو كان مستندها الأصل قدم إخبار ذي اليد عليها.
(الحكيم).
* إذا استندت إلى العلم لا الأصل، وإلا ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
* هذا إذا علم أو احتمل استناد البينة إلى الحس أو ما بحكمه، وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة. (الخوئي).
* إذا لم تكن مستندة إلى الأصل، لأنها إذا كانت مستندة إلى الأصل لا تزيد عليه فلا تقاوم الأمارة. (الشيرازي).
* إن لم تكن مستندة إلى الأصل، وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).
* إذا استندت إلى العلم وكانت شهادة على الإثبات دون ما إذا استندت إلى الأصل أو كانت شهادة على النفي. (النائيني).
[2] في صورة عدم معلومية المستند أو اتحاده. (الشيرازي).
[3] أو كانت شهادة على النفي. (النائيني).
[4] فيه تأمل لصدق البينة عليه فيشمله دليله فيتساقطان. (آقا ضياء).
* إذا كانت مستندة إلى العلم، وإلا ففيه تفصيل وإشكال. (الإمام الخميني).
[5] ومع العكس تقدم بينة الطهارة. (آل ياسين).
* وفي العكس العكس. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست