responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 97
126 - (مسألة 3): لا فرق بين أنحاء الاتصال [1] في حصول التطهير، فيطهر بمجرده، وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل [2]، وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل [3] ثم انقطع كفى، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل، والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.
127 (مسألة 4): الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر [4].
____________________
* مر أن الأحوط اعتباره في تطهير المياه مطلقا. (البروجردي).
* بل الأقوى اعتبار الامتزاج كما مر. (الحائري).
* مر لزومه. (الإمام الخميني).
* الأحوط اعتبار الامتزاج. (الخوانساري).
* قد مر أن الأحوط اعتباره في تطهير مطلق المياه. (الگلپايگاني).
* بل مع الامتزاج. (الفيروزآبادي).
[1] بعض أنحائه محل إشكال. (الإمام الخميني).
[2] إذا كان الأعلى كرا زائدا على ما يجري منه إلى الماء النجس كما سبق.
(الحكيم).
* ولكن يتوقف حصول التطهير حينئذ مع عدم إلقائه دفعة عرفية على زيادته على مقدار الكر بالقدر النازل منه إلى النجس كما تقدم. (النائيني).
[3] وامتزج. (الإمام الخميني).
* مع الامتزاج. (الخوانساري).
[4] بعد حصول الامتزاج بماء الحوض كي يصير ما في الكوز وماء الحوض ماء واحدا فيشمله معاقد الإجماعات، وإلا فيبقى على نجاسته. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست