فيغتسل [1] حينئذ، وكذا حال الحائض [2] والنفساء [3].
653 (مسألة 2): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته [4]. نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها [5]]، [1] جواز الغسل في جميع الصور إنما هو مع عدم محذور آخر من تلويث المسجد وغيره حتى إفساد مائه. (الإمام الخميني).
[2] لو كان الابتلاء بعد انقطاع الدم، وكذا النفساء وإلا يجب عليهما الخروج فورا ولا يشرع لهما التيمم. (الإمام الخميني).
[3] إن اتفق لهما الكون فيه بعد انقطاع الدم وقبل الغسل وأما مع استمراره فلا يشرع لهما التيمم وعليهما المبادرة بالخروج على الأقوى. (البروجردي).
* إذا كان ذلك بعد انقطاع الدم أما حال خروجه فالواجب عليهما المبادرة إلى الخروج بلا تيمم. (الحكيم).
* هذا بعد انقطاع الحيض والنفاس، وأما قبله فيجب عليهما الخروج فورا بلا تيمم، وأما المرفوعة [1] الآمرة بتيمم من حاضت في المسجد فهي لضعف سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أيضا حتى على قاعدة التسامح. (الخوئي).
* بعد انقطاع الدم، وأما مع الاستمرار فتخرج بلا لبث. (الگلپايگاني).
[4] على الأحوط. (الشيرازي).
[5] مشكل، فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني، الخوانساري، الگلپايگاني).
* لكنه ضعيف. (الحكيم).