responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 511
إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث [1] للتيمم، فيخرج من غير تيمم، أو كان زمان الغسل فيهما مساويا [2] أو أقل من زمان التيمم [3]
____________________
[1] أو مساويا له على الأقوى. (الإصفهاني).
* أو مساويا. (الحكيم).
* أو المساوي على الأقوى. (الإمام الخميني).
* الضابطة الكلية في المقام أن الجنب الكائن في أحد المسجدين إن أمكنه الغسل فيه من دون تنجيس ولا تخريب ولا إضرار ومزاحمة للمصلين وكان زمان الغسل أقصر من زمان التيمم أو مساويا له وأقصر من زمان الخروج تعين الغسل، وإن كان زمن الخروج أقصر تعين الخروج، وإن تساويا تخير. أما إذا لم يمكن أصل الغسل أو بدون محذور لم يشرع الغسل، فإن تساوى زمان التيمم والخروج أو قصر زمان الخروج تعين الخروج، وإن قصر زمان المكث للتيمم تعين التيمم. ثم لو زاد زمان الغسل على زمن التيمم - كما هو الغالب - فإن انحصر الماء في المسجد وكان عليه واجب مشروط بالطهارة مضيق وجب التيمم، وإن تساويا فالغسل سواء كان زمن التيمم أو الغسل مساويا للخروج أو أقصر أو أطول وإن لم ينحصر بل أمكن في المسجد وفي خارجه أو انحصر ولكن ليس عليه واجب مضيق لم يشرع له الغسل مع زيادة وقته على التيمم أو الخروج فيلزمه الأخذ بأقصرهما زمانا، ثم بعد التيمم لو انكشف له عدم الماء لا في المسجد ولا في خارجه جاز له البقاء فإنه يستباح بالتيمم جميع غايات الغسل حتى التي لم يقصدها. (كاشف الغطاء).
[2] في صورة التساوي يتخير. (الإمام الخميني).
[3] ومن زمان الخروج. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست