responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 513
لأنها تابعة لآثارها وبنائها [1].
654 (مسألة 3): إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد.
655 (مسألة 4): كل ما شك في كونه جزء من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم [2] وإن كان الأحوط [3] الإجراء إلا إذا علم خروجه منه.
656 (مسألة 5): الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط [4] أن ] * فيه تردد، لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* للمسألة محل آخر. (آل ياسين).
* البقاء على المسجدية هو الأقوى. (الجواهري).
* لكنه ضعيف جدا. (الخوئي).
[1] لكنها بعد أن تحررت رقبتها تبعا للآثار فلا تعود إلى حالها السابق أبدا كما في سائر موارد التحرير. (النائيني).
[2] ما لم يكن هناك أمارة على الجزئية من ظهور حال أو غيره. (الشيرازي).
[3] لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك في ما كان ظاهر الحال فيه المسجدية، بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لا يترك في مثل الحجرات والجدران. (البروجردي).
* بل الأقوى في ما يكون بحسب الظاهر تحت يد المسلمين بعنوان المسجد ومتعلقاته. (الگلپايگاني).
* قد مر أنه الأقوى في ما ظاهره الجزئية. (النائيني).
[4] لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست