responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 94

فامّا السّهم، فان غاب عن العين، و كان قد جعله السّهم في حكم المذبوح، بان قطع الحلقوم و المري و الودجين، أو جميع الرّقبة، ما خلا الجلد، أو ابان السّهم حشوته- بكسر الحاء- يعنى جميع ما في بطنه، و ما أشبه ذلك، فلا بأس بأكله، فامّا ان كان بخلاف ذلك، فلا يجوز أكله، لأنّ في الأوّل يقطع على ان سهمه القاتل له، و الثاني لا قطع معه، و بهذا وردت الاخبار [1] عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، و أصول المذهب أيضا تقتضيه.

فإن أصاب الصيد سهم فتدهده من جبل، أو وقع في الماء، ثم مات فعلى ما فصّلناه من الاعتبار.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و إذا أصاب الصيد سهم، فتدهده من جبل، أو وقع في الماء، ثمّ مات لم يجز أكله، لأنّه لا يأمن من ان يكون قد مات في الماء، و من وقوعه من الجبل [2].

و الأصل ما قدمناه من الاعتبار، لأنّ شيخنا علل القول، لانه قال لا يأمن ان يكون قد مات في الماء، و من وقوعه من الجبل، و نحن فقد أمّنا إذا وجدناه على الصّفة المقدم ذكرها، من كونه في حكم المذبوح، فاما إذا لم يكن كذلك، فالقول ما قاله (رحمه الله).

و قال في مبسوطة، إذا رمى طائرا فجرحه، فسقط على الأرض، فوجد ميتا، حل اكله، سواء مات قبل ان يسقط، أو بعد ما سقط، و قال بعضهم، إذا مات بعد ما سقط، لم يحل أكله، لأن سقوطه على الأرض، قبل موته، فقد أعانت السقطة على قتله، فقد مات من مبيح و حاظر، فغلّبنا حكم الحظر، كما لو سقط في الماء، و هذا أليق بمذهبنا، فاما ان سقط عن الإصابة في ماء، أو تردى من جبل، أو وقع على شجرة، فتردى منها إلى الأرض، لم يحل اكله، لقوله تعالى:


[1] الوسائل، الباب 18، من أبواب الصيد لكن اخبار الباب تعرض بحلية ما علم انه قتل بإصابة السهم.

[2] النهاية، كتاب الصيد و الذبائح باب الصيد و احكامه.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست