responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 95

«وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ» [1] فما وقع في الماء، فالماء يخنقه، و ما وقع على الجبل ثمّ تردّى، فهو المتردية، هذا إذا كان الجرح غير موحّى. فاما ان كان الجرح قاتلا موحيا، مثل ان وقع السّلاح في حلقه، فذبح، أو في قلبه، أو في كبده فقتله، حل اكله بكل حال، لأنه صار مذكى، فلا يقدح فيه ما وراء ذلك، كما لو ذبح شاة، ثم وقعت في الماء، فماتت فيه، فإنه يحل أكلها، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [2].

و قال شيخنا في نهايته، و إذا طعن الصيد برمح، أو ضربه بسيف، فقتله و يكون قد سمّى جاز له أكله، فإن قدّه بنصفين، و لم يتحرك واحد منهما، جاز له أكلهما، إذا خرج منهما الدم، و ان تحرك أحد النصفين، و لم يتحرك الآخر، أكل الذي تحرك، و رمى ما لم يتحرك [3].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) إذا سال الدم منهما، أكلهما جميعا ما يتحرك، و ما لم يتحرك.

و ذهب شيخنا في مسائل خلافه، إذا قطع الصيد بنصفين، حلّ أكل الكل، بلا خلاف، و ان كان الذي مع الرأس أكثر، حلّ الذي مع الرأس دون الباقي [4].

قال محمد بن إدريس (رحمه الله) الاعتبار بما مع الرأس إذا لم يكن فيه حياة مستقرة، فإذا كان كذلك حل الجميع، و ان كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة، فلا يؤكل ما عداه ممّا أبين منه. لأنّه أبين من حي، و ما أبين من حيّ فهو ميتة، فامّا إذا لم يكن فيه حياة مستقرّة، فما هو ممّا أبين من حي، فيؤكل الجميع، و شيخنا استدلّ على تحريمه بأنه أبين من حي، و لم يفصّل ما فصّلناه، و لا حرر ما حررناه، فلتلحظ ما بيّناه بعين الانصاف، تجده واضحا جليا.

و ان قطع منه قطعة بسيف، أو أخذت الحبالة منه ذلك، فليرم بالقطعة، و ليذكّى الباقي و يأكله.


[1] سورة المائدة، الآية 3.

[2] المبسوط، ج 6، كتاب الصيد و الذبائح،(ص)272- 273.

[3] النهاية، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و احكامه.

[4] الخلاف، كتاب الصيد و الذبائح، مسألة 17.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست