responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 93

في نهايته [1].

و الأولى عندي انّه يجب عليه ان يذكيه، فان لم يكن معه ما يذكيه به فلا يحل أكله إذا قتله الكلب بعد ذلك، لانّه ليس بصيد الكلب بعد القدرة عليه، لانه غير ممتنع، بل هو مقدور عليه، و هو بمنزلة الغنم.

إذا لم يكن مع الإنسان ما يذكيه و يذبحه به و معه كلب، فلا يجوز له ان يدع الكلب يذبحه بلا خلاف، لانّه ليس بصيد، هذا الّذي يقتضيه أصول المذهب، و انّما أورد هذا الخبر شيخنا [2] إيرادا، لا اعتقادا، كما أورد أمثاله مما لا يعمل عليه في هذا الكتاب.

و إذا انفلت كلب، فصاد من غير ان يرسله صاحبه، و سمّى، لم يجز أكل ما يقتله.

و من نسي التسمية عند إرسال الكلب، و كان معتقدا لوجوب ذلك، جاز أكل ما يقتله.

و لا يجوز ان يسمى غير الذي يرسل الكلب، فإن أرسل واحد الكلب و سمى غيره، لم يجز أكل ما يقتله.

و من شرط أكل ما يقتله الكلب خاصّة، ان لا يغيب عن العين، فإذا غاب عن العين، ثمّ وجد مقتولا، لم يجز أكل ما يقتله، هكذا أورده شيخنا في نهايته [3].

و الذي تقتضيه الأدلة ان يقال، هذا يكون إذا عقره عقرا، لم يصيره في حكم المذبوح، فامّا إذا عقره عقرا يصيره في حكم المذبوح، بأن أخرج حشوته، أو فلق قلبه، أو قطع الحلقوم، و المري، و الودجين، ثمّ غاب عن العين بعد ذلك، فإنه يحل اكله، و الى هذا التحرير و التفصيل يذهب (رحمه الله) في مسائل خلافه [4].


[1] النهاية، كتاب الصيد و الذبائح باب الصيد و احكامه.

[2] ما تعرض الشيخ (رحمه الله) للمسألة في النهاية و لعله استفاد ابن إدريس (رحمه الله) هذه الفتوى منه من المسألة السابقة.

[3] النهاية، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و احكامه.

[4] الخلاف كتاب الصيد و الذبائح، مسألة 9.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست