responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 88

أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صيد المجوس، فقال لا بأس إذا أعطوكه احياء [1] و السمك أيضا، و الّا فلا تجز شهادتهم، الّا ان تشهده [2].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله)، و هذا تخصيص منه (رحمه الله)، للعموم، بخبر واحد، و قد بيّنا ان اخبار الآحاد لا توجب علما و لا عملا، و أيضا فالخبر الذي خصّص به و اعتمد عليه، هو دليل الخطاب، لانّه قال لا بأس إذا أعطوكها حيا، و لم يقل إذا شاهدت إخراجهم له حيا، و أخذته منهم بعد ذلك ميتا لا يجوز اكله، و قد يترك دليل الخطاب لدليل آخر، و إجماعنا منعقد، ان صيد السمك، أخذه و إخراجه من الماء حيا، و لا يراعى فيه وجوب التسمية.

و الاولى لشيخنا، انه كان يتأول ما شذّ من الاخبار، على انه إذا صاده المجوس و جميع الكفار، لا يجوز أكله إلّا إذا شاهد المسلم إخراج الكافر السمك حيا من الماء، سواء مات في يده بعد إخراجه، أو أخذه المسلم منه و هو حيّ، بخلاف صيد المسلم له، لان صيد المسلم يحل سواء شاهد إخراجه له حيا أو لم يشاهد، و يقبل قوله في ذلك، سواء كان محقا أو مبطلا، و الكفار لا يقبل قولهم في ذلك، كما ذهب الى هذا القول في نهايته [3]. و هذا وجه صحيح في تأويل الأخبار، مستمر على قاعدة النظر و أصل المذهب.

و هو الذي يذهب إليه المحصّلون من أصحابنا، و هو انه لا خلاف بينهم قديما و حديثا في انّ صيد السمك لا يراعى فيه التسمية، بل الحال التي يحل معها أكله، ان يخرجه آدمي من الماء حيّا، أو يأخذه من غير الماء و هو حي، سواء أخذه أو أخرجه مسلم أو كافر، من أي أجناس الكفار كان، الّا ان ما يخرجه غير المسلم يراعى فيه المشاهدة له، و قد أخذه حيا، و لا يقبل قوله في انه أخرجه من الماء حيا، و المسلم يقبل قوله في ذلك، سواء كان المسلم محقا أو مبطلا، فهذا فرق ما بين المسلم و الكافر.


[1] ج. ل. حيّا.

[2] الاستبصار، ج 4، باب صيد المجوسي للسمك،(ص)64، ح 11- 229، و فيه، إذا أعطوكه حيّا.

[3] النهاية، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و احكامه.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست