responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 87

و الاختيار، و استدل بخبر رواه المخالف من طرقهم [1]، و ما رواه أحد من أصحابنا، فليلحظ ذلك، و لا يظنّ انّه قولنا.

لا تحل ذبائح أهل الكتاب اليهود و النصارى.

و لا يجوز الذّكاة في اللّبة، إلّا في الإبل خاصّة، فأمّا البقر و الغنم فلا يجوز ذبحهما إلّا في الحلق، فان ذبح الإبل و نحر البقر و الغنم لم يحل أكله.

إذا ملك صيدا فأفلت منه، لم يزل ملكه عنه، طائرا كان أو غير طائر، لحق بالبرادى أو لم يلحق، لانّه قد ثبت ملكه قبل الإفلات بلا خلاف، و لا دليل على زواله فيما بعد، و على من ادعى ذلك الدلالة.

إذا قتل المحل صيدا في الحل، لا جزاء عليه، سواء كان منشأه في الحل، و لم يدخل الحرم، أو دخل الحرم و خرج الى الحل، أو كان منشأه في الحرم، فخرج الى الحل.

و صيد السّمك أخذه و إخراجه من الماء حيا، و كذلك ان وجده الإنسان على الجدد، فأخذه حيا، و لا تكفى مشاهدته له دون أخذه و لمسه، سواء كان من أخرجه و أخذه مسلما أو كافرا من أيّ أجناس الكفّار كان، لانه لا يراعى في صيده وجوب التسمية، الّا ان ما يصيده غير المسلم لا يجوز أكله، إلّا إذا شوهد إخراجه له من الماء حيّا، سواء مات في يده بعد إخراجه، أو أخذه المسلم منه و هو حي.

و ذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره، لما أورد الاخبار، و تأولها لما وردت عامة، بأنّه لا بأس بصيد المجوس، الى ان قال فالوجه في هذه الاخبار، ان نحملها على انه لا بأس بصيد المجوس إذا أخذه الإنسان منهم حيا قبل ان يموت، و لا يقبل قولهم في إخراج السّمك من الماء حيا، لأنّهم لا يؤمنون على ذلك معتمدا على خبر، رواه الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان عن عيسى بن عبد اللّه، قال سألت


[1] صحيح البخاري، ج 20، كتاب الذبائح، الباب 15، الرقم 5150،(ص)95، و في سنن ابن ماجة كتاب الذبائح، باب 5، ما يذكى به. الحديث 4، الرقم 3178 ج 2(ص)1061. و روى عن رافع بن خديج نحوه أبو داود في سننه في الباب 14 من كتاب الضحايا الحديث 1 الرقم 2821 ج 3(ص)102.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست