responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 86

و مبسوطة [1] و هو قول بعض المخالفين.

و الذي ينبغي تحصيله في ذلك، ان الجميع يحل، سواء كان الذي مع الرأس أكثر، أو أقل، إذا لم يكن قد بقي مع الذي مع الرأس حياة مستقرة، لأنهما جميعا مذبوحان. ميتان، مقتولان، و اما إذا كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة، فلا يجوز أكل الباقي، لأنّه أبين من حي، فهو ميتة، لأن كل ما أبين من الحي، و قطع منه، و الحي على حياته، فهو ميتة، فاما إذا لم يقطع من حي، بل كلاهما غير حي، بل صيد مقتول، فلا يحرمان.

إذا اصطاد المسلم بكلب علّمه مجوسي، حل أكل ما قتله، و به قال جميع الفقهاء.

إذا كان المرسل كتابيا، لم يحل أكل ما قتله.

إذا كان المرسل مجوسيّا أو وثنيا، لم يحل أكل ما اصطاده بلا خلاف، و ان كان أحد أبويه مجوسيّا أو وثنيا و الآخر كتابيا لم يجز أيضا عندنا.

كل حيوان مقدور على ذكاته، إذا لم يقدر عليه، بان يصير مثل الصيد، أو يتردى في بئر، فلا يقدر على موضع ذكاته، كان عقره ذكاته في أيّ موضع وقع منه.

لا تحل التذكية بالسن، و لا بالظفر، سواء كان متصلا أو منفصلا، فان خالف و ذبح لم يحل اكله، هكذا ذكره شيخنا في مسائل خلافه [2].

و الذي ينبغي تحصيله في هذا الإطلاق، فإن كان ذلك في حال الاختيار، فهو على ما قال فهو صحيح، و ان كان في حال الاضطرار، فغير صحيح، بل عندنا بلا خلاف بيننا انه تجوز الذباحة في حال الاضطرار و عند تعذر الحديد بكلّ شيء يفري الأوداج، سواء كان ذلك عظما، أو حجرا، أو عودا، أو غير ذلك، و انما بعض المخالفين يذهب الى انّ ذلك لا يجوز الذبح بالسن و الظفر في حال الاضطرار،


[1] المبسوط، ج 6، كتاب الصيد و الذبائح،(ص)261، الّا انه ليس فيه قوله و ان كان الذي مع الوركين أكثر حل الجميع أيضا.

[2] الخلاف، كتاب الصيد و الذبائح، مسألة 22.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست