responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 85

إذا شرب الكلب المعلم من دم الصّيد، و لم يأكل من لحمه، لم يحرم، لقوله تعالى «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» و قد ثبت ان المراد بذلك ان لا يأكل منه، لانه لو أكل لكان ممسكا على نفسه دون صاحبه.

إذا عقر الكلب المعلم الصّيد عقرا، لم يصيره في حكم المذبوح، و غاب الكلب و الصيد عن عينه ثمّ وجده ميتا، لم يحل أكله، فإن كان قد صيّره في حكم المذبوح، بان قطع المري و الحلقوم و الودجين، أو قطعه نصفين، فإنه يحل أكله، لأنا نعلم انه قتله.

إذا أدركه، و فيه حياة مستقرة، لكنه في زمان لم يتسع لذبحه، أو كان ممتنعا، فجعل يعدو خلفه، فوقف له، و قد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه، لا يحل أكله [1].

إذا أرسل كلبه المعلم، و سمى عند إرساله على صيد بعينه، فقتل غيره، حل اكله.

و كذلك ان أرسله في جهة، فعدل عن سمته إلى جهة غيرها، و قتل، حل أكله.

إذا رمى سهما أو حربة، و لم يقصد شيئا، فوقع في صيد فقتله، أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله، لا يحل ذلك، و لا يجوز اكله بحال، لانّه لم يسمّ، و قد دلّلنا على وجوب التسمية.

إذا رمى سهما، و سمّى، فوقع على الأرض، ثمّ وثب بالاعتماد الأوّل فأصاب الصيد فقتله، حل أكله.

إذا قطع الصيد بنصفين، و خرج منهما الدم، حل أكل الكل بلا خلاف، و ان كان الذي مع الرأس أكثر، حل الذي مع الرأس دون الباقي، و ان كان الذي مع الوركين أكثر، حل الجميع أيضا، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [2]


[1] في ج و ل هنا زيادة بهذه العبارة: «و قال شيخنا في مسائل خلافه: فان قلنا انه يحلّ اكله كان قويا» إلّا انا لم نجده في كتاب الخلاف.

[2] الخلاف، كتاب الصيد و الذبائح، مسألة 17.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست