responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 84

على ذلك الصّيد، مثل ان أرسلا كلبين، أو سهمين أو أحدهما كلبا و الآخر سهما، فاصاباه و قتلاه، حرم اكله بلا خلاف، و لا فصل بين ان يقع السّهمان دفعة واحدة أو واحدا بعد الآخر، إذا كان القتل منهما، فاما ان صيره الأول في حكم المذبوح، ثم رماه الأخر، مثل ان قطع الأوّل الحلقوم و المري و الودجين، ثمّ رماه الآخر، فالأوّل ذابح، و الآخر جارح، فيكون الحكم للأوّل، فإن كان الأول مجوسيا، لم يحل اكله، و ان كان مسلما و الثاني مجوسيا، حل أكله، لأنّ الحكم للأوّل.

فامّا إن أرسلا معا فوجدا الصيد قتيلا، فلم يعلم اى الكلبين قتله، حرم أكله.

فإن أرسلا معا كلبا واحدا، فقتل، حرم أكله.

فإن كان مع مسلم كلبان، فأرسلهما و أحدهما معلم، و الآخر غير معلم، لم يحل أكله و ان كان معه كلبان أرسل أحدهما، و لم يرسل الآخر، و استرسل الآخر بنفسه، حرم أكل ما قتلاه.

فان أرسل مسلم كلبه، و مجوسي كلبه، فأدركه كلب المجوسي، فرده الى كلب المسلم، فقتله كلب المسلم، وحده، حل أكله.

إذا غصب رجل آلة فاصطاد بها، كالسهم أو الكلب، كان الصيد للصياد دون صاحب الإله و على الغاصب اجرة المثل في تلك الإله.

فإذا اصطاد بالكلب صيدا، فعضه الكلب. و جرح موضعا منه، كان موضع العضة نجسا، لأنّ سؤر الكلب و لعابه نجس، و ما ماسّة نجس بغير خلاف بيننا، فامّا قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» [1] و لم يأمر بالغسل، مرجوع عن ظاهره بالإجماع المقدم ذكره.

و اختار شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [2] قول بعض المخالفين انه لا يجب غسله و لا يكون نجسا.

الّا انه رجع عنه في مبسوطة [3].


[1] سورة المائدة، الآية 4.

[2] الخلاف، كتاب الصيد و الذبائح، مسألة 8.

[3] المبسوط، كتاب الصيد و الذبائح،(ص)259، ج 6.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست