responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 53

موضعه، من غيران يشرب بكفيه، و لا بإناء، يقال أكرع في هذا الإناء نفسا أو نفسين، اى اشرب بفيك، و فيه لغة أخرى، كرع بكسر الراء، يكرع كرعا.

و جملة الأمر و عقد الباب، ان الحكم إذا علق باسم، لم يخل من أحد أمرين، اما ان يكون باسم خاص، أو عام:

فان كان خاصا، نظرت، فان كان حقيقة فيه، لا مجاز له في غيره، تعلق بالحقيقة، و لم يتعلق بغيرها، و ان قصد الغير، و نواه، و اراده، كقوله لا شربت لك ماء من عطش، هذا حقيقة غير مجاز في الشراب، و مجاز في الطّعام، و في الناس من قال هو حقيقة فيهما، و الأوّل أوضح، و الثاني قوى، لا للحقيقة، بل لفحوى الخطاب.

فاما إذا علقه بالعموم، حمل على العموم، الّا ان يدخله التخصيص، و يكون ذلك بأحد ثلاثة أشياء، نيّة، أو عرف قائم في الاسم، أو عرف الشرع:

فالنية إذا علقها بعموم الأعيان، كقوله لا كلمت أحدا، تعلق بكل أحد، فإن قال نويت الّا زيدا، كان على ما نوى، و تعلقها بعموم الزّمان، مثل ان يحلف لا كلمت زيدا ابدا، اقتضى أبد الدهر، فان قال نويت شهرا، أو نويت ما لم يدخل الدّار، صحّ لان دخول التخصيص في مثل هذا صحيح. و في مثل هذا المعنى إذا علقها باسم خاص لشيء حقيقة فيه، و قد استعمل في غيره مجازا، كقوله لا دخلت دار زيد، حقيقته ملك زيد، و مجازه دار يسكنها زيد بأجرة، فإذا نوى المجاز، قبل منه، كما يعدل بالحقيقة إلى المجاز بدليل.

فإذا ثبت انها تختص بالنية، نظرت، فان كانت يمينا باللّه، قبلنا منه في الحكم، و فيما بينه و بين اللّه، لأنّه أعرف بما نواه، و ان كانت بالعتق أو بالطّلاق، لم تنعقد عندنا أصلا، و عندهم تقبل فيما بينه و بين اللّه، دون الحكم، لأنه يدعي خلاف الظاهر.

و امّا التخصيص بالعرف القائم في الاسم، كقوله «لا أكلت البيض» حقيقة هذا كل بيض، سواء زائل بائضه، و هو حيّ كالدجاج و النعام و الإوز، أو لا يزايل بائضه، و هو حي، كبيض السّمك، و الجراد، إلّا أنا نحمله على ما يزايل بائضه

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست