نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 52
مع اللّحم، و هذا خروج منه عن الحقائق إلى المعاني، و المقاييس، فلا يعرج عليها، و لا يلتفت إليها.
إذا حلف لا يشم الورد، فشم دهنه، لا يحنث، و كذلك البنفسج، لأنّ اليمين ما تعلقت الّا بشم الورد و البنفسج، فلا يتعدى الى غيره، و لا يرجع عن الحقائق الى المجازات، و المعاني، و التخريجات.
إذا حلف ان لا يأكل لحما فأكل لحم النعم و الصّيود و الطيور، حنث، بلا خلاف، و ان أكل لحم السّمك، ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، إلى أنه يحنث، و احتج بالآية، و هي قوله تعالى «وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا»[1] و إذا كان اسم اللحم ينطلق عليه شرعا، وجب ان تطلق الايمان عليه [2].
الّا انّه رجع عن ذلك في مبسوطة، و قال لا يحنث بأكل لحم السّمك [3].
و هو قوى لعرف العادة، و الأوّل أقوى، للآية، لأن عرف الشرع إذا طرأ على عرف العادة، كان الحكم لعرف الشرع.
و قال شيخنا في مسائل خلافه: إذا حلف لا شربت من نهر، لا شربت من دجلة، فمتى شرب من مائها، سواء غرف بيده، أو في كوز، أو غيره، أو كرع فيها كالبهيمة، حنث [4].
الّا انه رجع عن ذلك، في مبسوطة، فقال لا يحنث حتّى يركع فيها كالبهيمة، لأنّه إذا شرب غرفا بيده، فما شرب منها، و انما شرب من يده [5].
و هذا الّذي يقوى في نفسي، لأن الأصل براءة الذّمة، و الكلام في الحقائق دون المجاز، و هذا هو الحقيقة، و ما عداه مجاز.
و معنى قوله كرع يقال كرع في الماء يكرع كروعا، فهو كارع، إذا تناوله بفيه من