responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 54

حيا، بالعرف القائم في الاسم، ا لا تراه إذا قال أكلت البيض، لم يفهم منه بيض السّمك و الجراد، و كذلك إذا حلف لا أكلت الرءوس، فهذا حقيقة في كل رأس، و نحمله على رءوس النعم بالعرف القائم في الاسم، و قد قلنا ما عندنا في مثل ذلك، و حققناه و حرّرناه، و انّما أوردنا ما أورده شيخنا في مبسوطة، من كلام المخالفين، و تخريجاتهم، الا ترى الى قوله «فهذا حقيقة في كل رأس» فأين يعدل عن الحقيقة، و هي الأصل، و انما يعدل في بعض المواضع بدليل قاطع، مثلا: قال إنسان لغلامه اشتر لنا رءوسا نتغدى بها باليوم، حملناه على رءوس النعم لأجل القرينة، و شاهد الحال، و ليس كذلك إذا حلف إنسان، و أطلق كلامه عن القرائن و البيان، انه لا يأكل الرءوس فأكل رءوس الغزلان، و حمر الوحش، و الخنازير، نقول لا يحنث و قد فعل ما حلف عليه انه لا يفعله، حقيقة بلا خلاف بين أهل اللّسان، و العقلاء و العلماء، ان تلك تسمى رءوسا بلا اشكال.

و اما ما يخصّ بالعرف الشرعيّ فكل ما كان له اسم في اللغة و اختص بالشرع الى غير ما وضع له في اللغة، حمل إطلاقه على الشرعي، كالصّيام، هو في اللغة عام في الإمساك عن كل شيء، و هو في الشّرع إمساك عن أشياء مخصوصة، فحملنا المطلق على الشرعي، و في هذا المعنى الصّلاة في اللغة الدّعاء، و في الشرع هذه الأفعال المخصوصة، فانطلقت على الشرعية، فحملنا المطلق من الكلام، على عرف الشرع، لأنه الطّارى.

فإذا حلف لا كلمت النّاس فهذا عام في كل أحد، فإذا كلّم واحدا حنث، لانّه تعلق بالجنس.

إذا حلف لا ذقت شيئا، فأخذه بفيه، و مضغه، و رمى به، و لم يبتلع منه شيئا، حنث، لأنّ الذوق عبارة عن معرفة طعم الشّيء، و هذا قد عرف طعمه قبل ان يبتلعه.

قال شيخنا في مسائل خلافه: إذا حلف لا وهبت له، فإن الهبة عبارة عن كل عين يملّكه إياها متبرعا بها بغير عوض، فان وهب له، أو اهدى له، أو نحلة، أو

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست