responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 523

فان كان المقذوف أجنبيّا حققه بأحد أمرين، اما ان يقيم البيّنة أنّه زنى، أو يعترف المقذوف بالزنا، فان كان المقذوف زوجته، فإنّه يحقّق قذفه بأحد ثلاثة أشياء البينة، أو اعترافها، أو اللعان، فمتى حقق قذفه، وجب على المقذوف الحد، و بان انه لم يكن قاذفا و لأحد عليه، و لا ترد شهادته، و لا يفسق.

و اما ان لم يحقق قذفه، فقد تعلق بقذفه ثلاثة أحكام، وجوب الجلد ورد الشهادة و التفسيق لقوله «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الى قوله «وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ»، فان تاب القاذف، لم يسقط الجلد بالتوبة، و زال فسقه بمجرد التوبة بلا خلاف، و هل تسقط شهادته ابدا فلا تقبل أم لا؟ فعندنا و عند جماعة لا تسقط، بل تقبل بعد ذلك و عند قوم لا تقبل.

فاما كيفية التوبة، فجملتها انه إذا قذفه، تعلق بقذفه ثلاثة أحكام، الجلد و رد الشهادة و الفسق الذي تزول له ولايته على الأطفال و الأموال، و ترد به شهادته.

ثم لا يخلو من أحد أمرين: اما ان يحقق قذفه أو لا يحققه، فان حقق القذف، امّا بالبيّنة أو باعتراف المقذوف ان كان غير زوجة، أو بهما، أو باللّعان ان كانت زوجة، فمتى حقق القذف فلا جلد عليه، و هو على العدالة و الشهادة، لأنه صح صدقه، و ثبت صحة قوله، و اما المقذوف فقد ثبت زناه بالبيّنة، أو اللعان، أو الاعتراف، فيقام عليه الحدّ.

فاما ان لم يحققه، فالحد واجب عليه، ورد الشهادة قائم، و الفسق بحاله.

و الكلام بعد هذا فيما يزيل ذلك عنه، اما الحد فلا يزول عنه الّا بأحد أمرين استيفاء أو إبراء، و اما الفسق و الشهادة فهما متعلقان بالتوبة.

و التوبة ضربان باطنة و حكمية، فالباطنة توبته فيما بينه و بين اللّه، و هي تختلف باختلاف المعصية.

و جملته ان المعصية لا تخلو من أحد أمرين، اما ان يجب بها حق أو لا يجب، فان لم يجب بها حق مثل ان قبّل أجنبيّة، أو لمسها بشهوة، أو وطأها فيما دون الفرج، فتوبته هاهنا الندم على ما كان، و العزم على ان لا يعود، فإذا فعل هذا فقد تاب لقوله تعالى

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست