responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 522

لم يتب، فان العفو في جميع هذه الأحوال إلى المقذوف.

و ذهب شيخنا أبو جعفر في الجزء الثالث من الإستبصار، الى انّ المقذوف بعد رفعه القاذف الى الامام و ثبوت القذف عليه، ليس له ان يعفو عنه [1].

و الصحيح ان للمقذوف العفو على كل حال، لان ذلك من حقوق الآدميين، و الى هذا ذهب في نهايته [2] فليلحظ ذلك.

و من قذف محصنا أو محصنة، لم تقبل شهادته بعد ذلك الّا ان يتوب و يرجع و يصلح عمله، و لا تقبل شهادته بمجرد توبته، الّا بعد إصلاح العمل على ما قلناه في كتاب الشهادات [3] فانا بلغنا فيه الى أبعد الغايات.

فاما كيفية التوبة من القذف، فان الناس اختلفوا في ذلك، فالذي يقوى في نفسي و يقتضيه أصول مذهبنا، ان يقول القذف باطل حرام، و لا أعود الى ما قلت، لأنه إذا قال كذبت فيما قلت، ربما كان كاذبا في هذا، لجواز ان يكون صادقا في الباطن، و قد تعذر عليه تحقيقه، فإذا قال القذف باطل حرام، فقد أكذب نفسه، و قوله لا أعود الى ما قلت، فهو ضد ما كان منه.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و من قذف محصنا أو محصنة، لم تقبل شهادته بعد ذلك، الّا ان يتوب و يرجع، و حد التوبة و الرجوع عما قذف، هو ان يكذّب نفسه في ملإ من الناس، في المكان الذي قذف فيه فيما قاله، فان لم يفعل ذلك لم يجز قبول شهادته بعد ذلك [4].

الّا انه رجع عن ذلك في مبسوطة، في الجزء السادس في كتاب الشهادات فقال فصل في شهادة القاذف، إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة، فقال زنيت أو أنت زان، لم يخل من أحد أمرين، امّا ان يحقق قذفته [5]، أولا يحققه، فان حققه نظرت.


[1] الاستبصار، ج 4، الباب 133، من كتاب الحدود،(ص)232.

[2] النهاية، كتاب الحدود، باب الحد في الفرية ..

[3] في الجزء الثاني:(ص)116.

[4] النهاية، كتاب الحدود، باب الحد في الفرية ..

[5] ج. ل. قذفه.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست