responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 524

«وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ» [1] فإذا اتى بالاستغفار و ترك الإصرار، صحت توبته و غفر اللّه ذنبه.

فأما ان كانت المعصية مما يجب بها حق، لم يخل من أحد أمرين، اما ان يكون حقا على البدن أو في مال، فان كانت في مال كالغصب و السرقة و الإتلاف، فتوبته الندم على ما كان، و العزم على ان لا يعود، و الخروج من المظلمة بحسب الإمكان، فإن كان موسرا بها متمكنا من دفعها الى مستحقها، خرج اليه منها، فان كانت قائمة ردّها، و ان كانت تالفة رد مثلها ان كان لها مثل، و قيمتها ان لم يكن لها مثل، و ان كان قادرا غير انه لا يتمكن من المستحق لجهله، أو كان عارفا غير انه لا يقدر على الخروج اليه منها، فالتوبة بحسب القدرة و هي العزم على انه متى تمكن من ذلك فعل، و كذلك إذا منع الزكاة مع القدرة عليها، فهي كالدين و المظالم، و قد بيّناه.

هذا إذا كانت المعصية حقا في مال، فاما ان كانت المعصية حقا على البدن، لم يخل من أحد أمرين، اما ان تكون للّه أو للآدميين، فان كان للآدميين فهو القصاص و حد القذف، فالتوبة الندم على ما كان، و العزم على ان لا يعود، و التمكين من الاستيفاء من حد أو قصاص، كالأموال سواء.

و اما ان كان حقا للّه كحد الزنا و السرقة و شرب الخمر، لم يخل من أحد أمرين امّا ان يكون مشتهرا أو مكتوما، فان كان مكتوما لا يعلم به الناس، و لم يشتهر ذلك عليه، فالتوبة الندم على ما كان، و العزم على ان لا يعود، و المستحب له ان يستر على نفسه، و يكون على الكتمان، لقوله (عليه السلام) من اتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر [2] يستر اللّه فانّ من أبدى لنا صفحته، أقمنا عليه حد اللّه [3]، و قال (صلّى اللّه عليه و آله) لهزال بن شرجيل، حين أشار على ماعز بن مالك ان يعترف بالزنا، هلا


[1] سورة آل عمران، الآية 135- 136.

[2] ج. فليستر يستر اللّه عليه.

[3] موطإ مالك، الباب 2 من كتاب الحدود، الحديث 1 (ج 2،(ص)825) و فيه: «من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر اللّه فإنّه من يبدى لنا صفحته نقم عليه كتاب اللّه».

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست