responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 51

فلا يعدل عنها الى المجاز، لأنا ننظر الى مخرج اليمين، و يحنث صاحبها و يبر على مخرجها و حقائقها، دون أسبابها، و معانيها، و مجازاتها، و فحوى خطابها، و لهذا إذا حلف الإنسان لا ضرب عبده، أولا اشترى شيئا، فأمر بضربة أو شراء ذلك الشّيء، فإنه لا يحنث، لأن الإيمان تتعلق بحقائق الأسماء و الافعال، لا بمجازاتها و معانيها.

و كذا إذا حلف إنسان على إنسان آخر و قد عدد انعامه عليه، فقال له في جواب ذلك و اللّه لا شربت لك ماء من عطش، فانتفع بغير الماء و أكل الخبر، و لبس الثياب، لا يحنث، لأنّ يمينه تعلقت بشرب الماء فحسب، و هو الحقيقة، و ما عدا ذلك مجاز و فحوى خطاب، و لأن الأصل براءة الذّمة من الواجبات و المندوبات، الّا ما أوجبه دليل قاطع للأعذار، فليلحظ ذلك و يتأمّل حق التأمّل.

إذا حلف لا يأكل البيض، انطلق على كل بيض يزايل بائضه، و هو بيض الدجاج، و الإوز، و النعام، و الطّيور، و نحوها، فامّا ما عدا ذلك، ممّا لا يزايل بائضه حيا، و هو بيض الحيتان، و الجراد، فلا يحنث بأكله، لأن إطلاق الايمان يتعلق بما يقصد و يفرد للأكل وحده، دون بائضه، هكذا ذكر شيخنا في مبسوطة [1].

و الذي يقتضيه مذهبنا انه يحنث بأكل جميع ما ينطلق عليه اسم البيض، لان اسم البيض يقع حقيقة على جميع ذلك، و الايمان عندنا تتعلق بحقائق الأشياء، و مخارج الافعال و الأسماء، و لا ترجع إلى المعاني، فإنما هذه تخريجات المخالفين و قياساتهم، فإذا كان اسم البيض ينطلق على بيض السّمك حقيقة، وجب ان يتعلق الأيمان و تطلق عليه، و طريقة الاحتياط أيضا يقتضيه.

و قال شيخنا في مسائل خلافه: إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل قلبا، لا يحنث [2].

و الاولى انّه يحنث، لان اسم اللحم ينطلق عليه حقيقة، و قد قلنا ان الايمان تتعلق بمخارج الأسماء و حقائقها، و انما بعض المخالفين قال هذا، و استدلّ بأنّه لا يباع


[1] المبسوط، ج 6، كتاب الايمان،(ص)239.

[2] الخلاف، كتاب الايمان، مسألة 79.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست