responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 375

و ذلك مخالف لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، لأنّ عندهم، ليس يستحق غير القصاص فحسب.

و روى ان ستة غلمان، كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم، على اثنين، انهما غرقاه، و شهد اثنان على الثلاثة، أنهم غرقوه، فقضى بالدية ثلاثة أخماس، على الاثنين، و خمسان على الثلاثة [1].

قال محمّد بن إدريس ان كان الغلمان غير بالغين، و هذا هو الظاهر فشهادة الصبيان لا تقبل عندنا، إلّا في الجراح، و الشجاج، فحسب، دون ما عداه، و فيما تقبل فيه، ان يكونوا قد بلغوا عشر سنين، و جميع هذه الروايات، اخبار آحاد، فان عضدها كتاب، أو سنة، أو إجماع، عمل بها، و الّا حكم بما يقتضيه أصول مذهبنا.

و روى عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد، فخرّ أحدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث، و استمسك الثالث بالرابع فقضى بالأول فريسة الأسد و غرم اهله ثلث الدية لأهل الثاني، و غرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدّية، و غرم الثالث لأهل الرّابع الدية كاملة، لأنه قتل، و ما قتل، و جذب و ما جذب [2].

و على من تجب؟ قال قوم، على الثالث وحده، لانه هو الذي باشر جذبه، و قال آخرون على الثالث، و الثاني، و الأوّل، لأنهم كلهم جذبوه، فعلى كل واحد منهم ثلث الدية، و على هذا ابدا، و ان كثروا، و هذا الذي يطابق ما رواه أصحابنا.

و قد روى المخالف عن سمّاك بن حرب عن حنبش الصنعاني، انّ قوما من اليمن، حفروا، زبية الأسد، و اجتمع الناس على رأسها، فهوى فيها واحد، فجذب ثانيا فجذب الثاني ثالثا، ثم جذب الثالث رابعا، فقتلهم الأسد، فرفع ذلك الى علي (عليه السلام) فقال للأول، ربع الدية، لأنه هلك فوقه ثلاثة، و الثاني [3] ثلثا الدية،


[1] الوسائل، الباب 2 من أبواب موجبات الضمان، ح 1.

[2] الوسائل، الباب 4 من أبواب موجبات الضمان، ح 2، و الرواية تنتهي إلى كاملة و ما بعدها ليس مذكورا في المصدر.

[3] ج. و للثاني.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست