responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 374

جارية، فنخستها جارية أخرى، فقمصت المركوبة يقال- قمص الفرس و غيره يقمص و يقمص قمصا و قماصا، و هو ان يرفع يديه و يطرحهما معا و يعجن برجله [1] يقال هذه دابة، فيها قماص بكسر القاف و لا تقل قماص بضم القاف- فصرعت الراكبة فماتت، قضى ان ديتها نصفان، بين الناخسة و المنخوسة [2].

هذا اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته [3].

و قال شيخنا المفيد في مقنعته، تستحق ثلثي الدية فحسب من القامصة ثلث، و من الناخسة ثلث، و سقط ثلث، لركوبها عبثا [4].

و الأوّل أظهر، في الرّواية و أليق بمذهبنا.

و الذي يقتضيه الأدلة إن الدية جميعها على الناخسة، دون المنخوسة، لأنها الجانية، و التي اضطرتها [5] للمركوبة، حتى قمصت، فاما إذا أمكنها ان لا تقمص، و قمصت، لا ملجأة فالدية عليها وحدها، فليلحظ ذلك.

و روى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في أربعة شربوا خمرا فسكروا، فأخذ بعضهم على بعض السلاح، و اقتتلوا فقتل اثنان، و جرح اثنان، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما، ثمانين جلدة، و قضى بدية المقتولين، على المجروحين، و أمران تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، و ان مات أحد من المجروحين، فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء [6].

و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، ان القاتلين، يقتلان بالمقتولين، فان اصطلح الجميع على أخذ الدية، أخذت كملا من غير نقصان، لأن في إبطال القود إبطال القرآن، و اما نقصان الدية، فذلك على مذهب من تخير بين القصاص، و أخذ الدية،


[1] ج. ل. رجليه.

[2] الوسائل، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان، ح 1.

[3] النهاية، كتاب الديات، باب ضمان النفوس و غيرها.

[4] المقنعة، باب الاشتراك في الجنايات(ص)750.

[5] ج. ل. اضطرت المركوبة.

[6] الوسائل، الباب 1 من أبواب موجبات الضمان، ح 1.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست