responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 376

لأنه هلك فوقه اثنان، و الثالث [1] نصف الدية لأنه هلك فوقه واحد و الرابع [2] كمال الدية فبلغ ذلك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال، هو كما قال على (عليه السلام) [3].

قالوا: «و هذا حديث ضعيف». و الفقه ما بيّناه في الأربعة، و روايتنا خاصّة، مطابقة لما بيّناه أوّلا بعينه و فقهها على ما قلناه.

فاما إذا حصل رجل في بئر، مثل ان وقع فيها أو نزل لحاجة فوقع فوقه أخر، نظرت فان مات الأوّل، فالثاني، قاتل كما لو رماه بحجر فقتله، إذ لا فرق بين ان يرميه بحجر فيقتله، و بين ان يرمي نفسه عليه فيقتله، فإذا ثبت ان الثاني قاتل، نظرت في القتل، فان كان عمدا محضا، مثل ان وقع عمدا فقتله، و كان مما يقتل غالبا لثقل الثاني، و عمق البئر، فعلى الثاني القود، و ان كان لا يقتل غالبا فالقتل عمد الخطأ، فالدية عليه في ماله خاصّة، عندنا، و لا يجب عليه القود، و ان كان وقع الثاني خطأ فالقتل خطأ محض تجب الدية مخفّفة، على العاقلة، فان مات الثاني دون الأوّل، كان دمه هدرا، لانه رجل وقع في بئر، فمات فيها، و الأول لا صنع له، في وقوعه و غير مفرط في حقه فان ماتا معا فعلى الثاني الضمان، على ما قلناه، إذا مات الأول وحده، و دم الثاني هدر، كما لو مات الثاني وحده.

فان كانت بحالها، و كانوا ثلاثة، فحصل الأول في البئر، ثم وقع الثاني، ثم وقع الثالث، بعضهم على بعض، فان مات الأول فقد قتله الثاني و الثالث معا لانه مات بقتلهما، فالضمان عليهما نصفان، فان مات الثاني وحده، فلا شيء على الأول، و الثالث هو الذي قتل الثاني، فالضمان عليه وحده، على ما مضى، و ان مات الثالث كان دمه هدرا لانه لا صنع لغيره في قتله، فان ماتوا جميعا، ففي الأول كمال الدية، على الثاني، و الثالث، و في الثاني كمال الدية، على الثالث وحده، و دم الثالث هدرا فليلحظ ذلك.


[1] ج. و للثالث و للرّابع.

[2] ج. و للثالث و للرّابع.

[3] راجع المسند لأحمد ج 1(ص)77 و 128 و 152.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست