responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 335

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و قال بعض أصحابنا انّ العاقلة ترجع بها على القاتل، ان كان له مال، فان لم يكن له مال، فلا شيء للعاقلة عليه، و متى كان للقاتل مال و لم يكن للعاقلة شيء، ألزم في ماله خاصة الدية [1].

قال محمّد بن إدريس هذا غير مستقيم، لانه خلاف إجماع المسلمين على ما قدمناه، لان القاتل لا يدخل في العقل، و لا يعقل عن نفسه ابدا.

ثم قال شيخنا أبو جعفر أيضا في نهايته، و متى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة، و لا من يضمن جريرته من مولى نعمة، أو مولى تضمن جريرة، و لا له مال، وجبت الدية على بيت مال المسلمين [2].

و هذا أيضا غير مستقيم، لانه خلاف إجماع أصحابنا، بل تجب الدية على مولاه الذي يرثه، و هو امام المسلمين، في ماله و بيت ماله، دون بيت مال المسلمين، لانه ضامن جريرته و حدثه، و وارث تركته، و هذا إجماع منّا لا خلاف فيه، و قد أحكمنا ذلك و حررناه في باب الولاء [3] فلا حاجة بنا إلى إعادته.

و قال شيخنا في نهايته، و امّا دية الخطأ شبيه العمد، فإنها تلزم القاتل نفسه في ماله خاصّة، فان لم يكن له مال، استسعي فيها، أو يكون في ذمته الى ان يوسع اللّه عليه، فان مات أو هرب، أخذ أولى الناس اليه بها ممن يرث ديته، فان لم يكن له أحد أخذت من بيت المال [4].

قال محمّد بن إدريس هذا غير واضح، لانه خلاف الإجماع، و ضد ما يقتضيه أصول مذهبنا، لأن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها يحتاج الى دليل، و الإجماع حاصل على ان الأولياء و بيت المال لا تعقل الا قتل الخطأ المحض، فاما الخطأ شبيه العمد فعندنا بغير خلاف بيننا لا تعقله العاقلة، و لا تحمله، بل بحب الدية على القاتل نفسه، فمن قال بموته، أو هربه، تصير على غيره يحتاج الى دليل قاهر، و لا يرجع في ذلك الى اخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا.


[1] النهاية كتاب الديات باب أقسام القتل و ما يجب فيه من القود و الدية.

[2] النهاية كتاب الديات باب أقسام القتل و ما يجب فيه من القود و الدية.

[3] في(ص)266.

[4] النهاية كتاب الديات باب أقسام القتل و ما يجب فيه من القود و الدية.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست