responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 336

و على قاتل الخطأ المحض و الخطأ شبيه العمد، بعد إعطاء الدّية الكفارة، و هي عتق رقبة مؤمنة، فان لم يجد كان عليه صيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا، لأنّها مرتبة، و قد ذكرناها فيما تقدم [1]، فان لم يقدر على ذلك أيضا، تصدق بما استطاع، أو صام ما قدر عليه.

و قال شيخنا في نهايته، و من قتل عمدا، و ليس له ولي، كان الامام ولي دمه، ان شاء قتل قاتله، و ان شاء أخذ الدية و تركها في بيت المال، و ليس له ان يعفو، لان ديته لبيت المال، كما ان جنايته على بيت المال [2].

قال محمّد بن إدريس، هذا غير صحيح و لا مستقيم، بل الامام ولي المقتول المذكور، ان شاء قتل، و ان شاء عفا، فإن رضي هو و القاتل و اصطلحا على الدية، فإنها تكون له، دون بيت مال المسلمين، لأن الدية عندنا يرثها من يرث المال و التركة، سوى كلالة الأم، فإن كلالة الأم لا ترث الدية و لا القصاص و لا القود، بغير خلاف، و تركته لو مات كانت لإمام المسلمين، بغير خلاف بيننا، و لان جنايته على الإمام، لأنه عاقلته.

و شيخنا رجع في غير نهايته من كتبه عن هذه الرواية الشاذة، ان كانت رويت، فقد أوردها في نهايته إيرادا لا اعتقادا، فان روى ذلك، فقد ورد للتقية، لأنه مذهب بعض المخالفين.

و من قتل خطأ أو شبيه عمد، و لم يكن له أحد، كان للإمام ان يأخذ ديته، ليس له أكثر من ذلك.

و من عفا عن القتل فليس له بعد ذلك المطالبة به، فان قتل بعد ذلك القاتل، كان ظالما متعديا، و قيد بالقاتل.

و من قبل الدية، ثم قتل القاتل، كان كذلك، و كان عليه القود.

و إذا قتل الأب ولده خطأ كانت ديته على عاقلته، يأخذها منهم الورثة الذين


[1] في(ص)69.

[2] النهاية كتاب الديات باب أقسام القتل و ما يجب فيه من القود و الدية.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست