نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 334
و المستحق للدية، يقال عقل يعقل عقلا، فهو عاقل، و جمع العاقل عاقلة، و جمع العاقلة عواقل، و المعاقل جمع الديات، و ايّ هذه المعاني كان فلا يخرج ان معناه هو الذي يضمن الدية، و يبذلها لولي المقتول.
و اجمع المسلمون على ان العاقلة تحمل دية الخطأ المحض، إلّا الأصمّ فإنه قال على القاتل، و به قالت الخوارج.
و العاقلة لا تعقل البهائم.
و لا تعقل الّا بنى أدم في قتل الخطأ المحض، على ما قدمناه، إذا قامت به البينة العدول، و لا يعقل إقرارا و لا صلحا.
و إذا حال الحول على موسر من أهل العقل، توجهت المطالبة عليه، فان مات بعد هذا لم يسقط بوفاته، بل يتعلق بتركته كالدين.
الدية الناقصة، مثل دية المرأة، و دية اليهودي و النصراني، و المجوسي، و دية الجنين، تلزم أيضا في ثلاث سنين، كل سنة ثلثها.
و القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني، هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا.
و ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته، إلى انها لا تحمل ما دون الموضحة [1].
الا انه رجع في مسائل خلافه، فقال مسألة: القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني، هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا، ثم قال و روى [2] في بعض أخبارنا انها لا تحمل إلا نصف العشر [3] أرش الموضحة فما فوقها، و ما نقص عنه ففي مال الجاني، ثم قال دليلنا عموم الأخبار التي وردت في ان الدية على العاقلة، و لم يفصلوا [4].
قال محمّد بن إدريس، ما قاله و ذهب إليه في مسائل خلافه، هو الحق اليقين، و الإجماع منعقد عليه، و لا يرجع عن ذلك الى رواية شاذة لا توجب علما و لا عملا.
[1] النهاية كتاب الديات باب أقسام القتل و ما يجب فيه من القود و الدية.