responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 334

و المستحق للدية، يقال عقل يعقل عقلا، فهو عاقل، و جمع العاقل عاقلة، و جمع العاقلة عواقل، و المعاقل جمع الديات، و ايّ هذه المعاني كان فلا يخرج ان معناه هو الذي يضمن الدية، و يبذلها لولي المقتول.

و اجمع المسلمون على ان العاقلة تحمل دية الخطأ المحض، إلّا الأصمّ فإنه قال على القاتل، و به قالت الخوارج.

و العاقلة لا تعقل البهائم.

و لا تعقل الّا بنى أدم في قتل الخطأ المحض، على ما قدمناه، إذا قامت به البينة العدول، و لا يعقل إقرارا و لا صلحا.

و إذا حال الحول على موسر من أهل العقل، توجهت المطالبة عليه، فان مات بعد هذا لم يسقط بوفاته، بل يتعلق بتركته كالدين.

الدية الناقصة، مثل دية المرأة، و دية اليهودي و النصراني، و المجوسي، و دية الجنين، تلزم أيضا في ثلاث سنين، كل سنة ثلثها.

و القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني، هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا.

و ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته، إلى انها لا تحمل ما دون الموضحة [1].

الا انه رجع في مسائل خلافه، فقال مسألة: القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني، هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا، ثم قال و روى [2] في بعض أخبارنا انها لا تحمل إلا نصف العشر [3] أرش الموضحة فما فوقها، و ما نقص عنه ففي مال الجاني، ثم قال دليلنا عموم الأخبار التي وردت في ان الدية على العاقلة، و لم يفصلوا [4].

قال محمّد بن إدريس، ما قاله و ذهب إليه في مسائل خلافه، هو الحق اليقين، و الإجماع منعقد عليه، و لا يرجع عن ذلك الى رواية شاذة لا توجب علما و لا عملا.


[1] النهاية كتاب الديات باب أقسام القتل و ما يجب فيه من القود و الدية.

[2] الوسائل، الباب 5 من أبواب العاقلة، الحديث 1.

[3] و في المصدر، الا نصف العشر الموضحة.

[4] الخلاف، كتاب الديات، مسألة 106.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست