نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 333
و شيخنا فقد رجع في مبسوطة عما ذكره في مسائل خلافه، فقال في مبسوطة، و الذي يقتضيه مذهبنا انه لا يقدر ذلك، بل يقسم الامام على ما يراه من حاله من الغنى و الفقر، و ان يفرقه على القريب و البعيد، و ان قلنا يقدّم الأولى فالأولى كان قويا، لقوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ»[1] و ذلك عام هذا آخر كلامه (رحمه الله)[2].
و الذي يتحمل العقل عن القاتل من العاقلة، من كان منهم غنيا أو متجملا، و اما الفقير فلا يتحمل شيئا منها، و يعتبر الغنى و الفقر حين المطالبة و الاستيفاء، و هو عند حئول الحول، و لا يعتبر ذلك قبل المطالبة، لأنه يحل عند انقضاء كل حول منها ثلثها.
و قال شيخنا المفيد في مقنعته، ان العاقلة ترجع بالدّية على القاتل [3] و هذا خلاف إجماع المسلمين قاطبة، و لانه حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.
و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة، و قال بعض أصحابنا ان العاقلة ترجع على القاتل بالدية، و لست اعرف به نصا و لا قولا لأحد [4].
اختلفوا في معنى تسمية أهل العقل بأنهم عاقلة.
منهم من قال العقل اسم للدية و عبارة عنها، و سمى أهل العقل عاقلة، لتحملهم ذلك، يقال عقلت عنه إذا تحملتها عنه، و عقلت له إذا دفعت الدية اليه.
و منهم من قال انما سميت بالعاقلة، لأنها مانعة، و العقل المنع، و ذلك ان العشيرة كانت تمنع عن القاتل بالسيف في الجاهليّة، فلما جاء الإسلام منعت عنه بالمال، فلهذا سميت عاقلة.
و قال أهل اللغة العقل الشد، و لهذا يقال عقلت البعير إذا ثنيت ركبته و شددتها، و سمى ذلك الحبل عقالا، فسمّي أهل العقل عاقلة، لأنها تعقل الإبل بفناء وليّ المقتول