نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 332
و قال في مسائل خلافه، العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين و المولودين، و هم الاخوة و أبناؤهم إذا كانوا من جهة أب و أم، أو من جهة أب، و الأعمام و أبناؤهم، و أعمام الأب و أبناؤهم، و الموالي، هذا أخر كلامه في مسائل الخلاف [1].
و هذا قول الشّافعي اختاره شيخنا في مسائل خلافه، و لم يذكر في استدلاله إجماع طائفتنا، و لا اخبارهم، بل ذكر اخبار آحاد من طريق المخالف التي استدل بها الشافعي، و باقي أصحابنا على خلاف شيخنا في ذلك، فهو المنفرد بالقول.
و ما ذكره في نهايته، هو أخبارنا [2]، و روايتنا، و من طريقنا.
و ما يذهب إليه في المبسوط. و مسائل خلافه، معظمه من فروع المخالفين، بل إجماعنا منعقد على ان العاقلة، جماعة الورّاث من الرجال، دون من يتقرب بالأم، فليلحظ ذلك و يتحقق.
و قد رجع شيخنا في جواب مسائل الحائريات، فإنه سئل عما أودعه نهايته، أن الأب إذا تبرّأ من ميراث ولده، و من ضمان جريرته، صحيح أم لا؟ فقال الجواب لا يصحّ [3] انه ليس له التبري، و الشرع إذا حكم به لم ينفع التبري، و ثبت حكمه [4].
و الرواية [5] بتبري الأب من جريرة الابن، رواية شاذة، فقد رجع كما تراه.
و ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه الى ان الموسر من العاقلة، عليه نصف دينار، و المتوسط ربع دينار، يوزع على الأقرب فالأقرب، حتى تنفد العاقلة [6].
و هو مذهب الشافعي اختاره شيخنا، و الذي يقتضيه مذهبنا، انه لا تقدير و لا توظيف على أحد منهم، بل تؤخذ منهم على قدر أحوالهم، حتى يستوفى النجم الذي هو ثلثها، لان تقدير ذلك يحتاج الى دليل، و لا أحد من أصحابنا ذهب الى تقدير ذلك، فمن قدّره يحتاج الى دليل.