responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 332

و قال في مسائل خلافه، العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين و المولودين، و هم الاخوة و أبناؤهم إذا كانوا من جهة أب و أم، أو من جهة أب، و الأعمام و أبناؤهم، و أعمام الأب و أبناؤهم، و الموالي، هذا أخر كلامه في مسائل الخلاف [1].

و هذا قول الشّافعي اختاره شيخنا في مسائل خلافه، و لم يذكر في استدلاله إجماع طائفتنا، و لا اخبارهم، بل ذكر اخبار آحاد من طريق المخالف التي استدل بها الشافعي، و باقي أصحابنا على خلاف شيخنا في ذلك، فهو المنفرد بالقول.

و ما ذكره في نهايته، هو أخبارنا [2]، و روايتنا، و من طريقنا.

و ما يذهب إليه في المبسوط. و مسائل خلافه، معظمه من فروع المخالفين، بل إجماعنا منعقد على ان العاقلة، جماعة الورّاث من الرجال، دون من يتقرب بالأم، فليلحظ ذلك و يتحقق.

و قد رجع شيخنا في جواب مسائل الحائريات، فإنه سئل عما أودعه نهايته، أن الأب إذا تبرّأ من ميراث ولده، و من ضمان جريرته، صحيح أم لا؟ فقال الجواب لا يصحّ [3] انه ليس له التبري، و الشرع إذا حكم به لم ينفع التبري، و ثبت حكمه [4].

و الرواية [5] بتبري الأب من جريرة الابن، رواية شاذة، فقد رجع كما تراه.

و ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه الى ان الموسر من العاقلة، عليه نصف دينار، و المتوسط ربع دينار، يوزع على الأقرب فالأقرب، حتى تنفد العاقلة [6].

و هو مذهب الشافعي اختاره شيخنا، و الذي يقتضيه مذهبنا، انه لا تقدير و لا توظيف على أحد منهم، بل تؤخذ منهم على قدر أحوالهم، حتى يستوفى النجم الذي هو ثلثها، لان تقدير ذلك يحتاج الى دليل، و لا أحد من أصحابنا ذهب الى تقدير ذلك، فمن قدّره يحتاج الى دليل.


[1] الخلاف، كتاب الديات، مسألة 98.

[2] ل. اختيارنا.

[3] ج. الجواب الصحيح.

[4] الوسائل العشر،(ص)288.

[5] الوسائل، الباب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، ح 2- 3.

[6] الخلاف، كتاب الديات، مسألة 105.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست