responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 331

توبته أيضا، و كان تائبا.

و انما يلزم هذه الكفارة من عفا عنه، أو صالحه الأولياء على الدية، و امّا إذا قتل فلا كفارة عليه، لان من جملتها الصوم، فإذا قتل من يصوم عنه.

و تصح توبته سواء قتل مؤمنا متعمدا على إيمانه، أو الأمور الدنياوية على الصحيح من أقوال أصحابنا، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [1]، و هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، لأن التوبة موقوفة على الجسد ما دامت الحياة و العقل فيه، و قوله تعالى «إِلّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً» [2] الآية و قوله- يغفر الذنوب جميعا- [3] و قوله «غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ» [4].

فاما قوله تعالى- وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها- [5] فليس في ظاهرها انه تاب، و يمكن العمل بها إذا لم يتب.

و قد ذهب بعض أصحابنا إلى انه لا تقبل توبته، و لا يختار التوبة، و لا يوفق للتوبة، معتمدا على اخبار آحاد [6]، و الإجماع فغير منعقد، حتى يرجع في هذه المسألة اليه، و يعوّل عليه.

و لا كفارة إلّا في قتل نفس المسلم، أو من في حكمه.

و لا كفارة على قاتل اليهودي و النصراني، و من لا يقرّ بالشهادتين.

و لا كفارة على المجنون و الصبي إذا كانا قاتلين، لأنهما غير مكلّفين، و الخطاب من الحكيم يتناول المكلفين البالغين العاقلين.

فأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة، و هي تلزم العصبات من الرجال، سواء كان وارثا أو غير وارث، الأقرب فالأقرب، و يدخل فيها الولد و الوالد.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، فأما دية قتل الخطأ، فإنها تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل، ان لو قتل، و لا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال [7].


[1] المبسوط، ج 7، كتاب الجراح،(ص)4.

[2] سورة هود، الآية 112.

[3] سورة الزمر، الآية 53.

[4] سورة الغافر، الآية 3.

[5] سورة النساء، الآية 93.

[6] الوسائل، الباب 9 من أبواب القصاص في النفس، ح 1- 5.

[7] النهاية كتاب الديات باب أقسام القتل و ما يجب فيه من القود و الدية.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست