responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 330

ديته، و لا يجوز مؤاخذتهم بها مع وجود القاتل [1].

قال محمّد بن إدريس هذا غير واضح، لانّه خلاف الإجماع و ظاهر الكتاب، و المتواتر من الاخبار، و أصول مذهبنا، و هو ان موجب القتل العمد، القود، دون الدية، على ما كررنا القول فيه بلا خلاف بيننا، فإذا فات محله و هو الرقبة، فقد سقط لا الى بدل، و انتقاله الى المال الذي للميت، أو الى مال أوليائه، حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل شرعي، و لن يجده ابدا، و هذه اخبار آحاد شواذ أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا لانه رجع عن هذا القول في مسائل خلافه و افتى بخلافه و هو الحق اليقين.

فقال مسألة إذا قتل رجل رجلا، و وجب القود عليه، فهلك القاتل قبل ان يستفاد منه، سقط القصاص إلى الدية، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة يسقط القصاص لا الى بدل، دليلنا قوله (عليه السلام)- لا يطل دم امرئ، مسلم- [2] فلو أسقطناه لا الى بدل، لأطلنا دمه، و لو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا، لأن الدّية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما، و قد فات ذلك، هذا أخر كلامه (رحمه الله) [3].

و يجب على القاتل العمد، ان يتوب الى اللّه تعالى مما فعله، و حدّ التوبة ان يسلم نفسه إلى أولياء المقتول، فامّا ان يستقيدوا منه، أو يعفوا عنه، أو يقبلوا الدية، أو يصالحهم على شيء يرضون به عنه، ثم يعزم بعد ذلك على ان لا يعود الى مثل ما فعل في المستقبل، و يعتق بعد ذلك رقبة، و يصوم شهرين متتابعين، و يطعم ستين مسكينا، فإذا فعل ذلك كان تائبا، على ما رواه [4] أصحابنا، هذا مع قدرته على كفارة الجمع المقدم ذكرها.

فإذا لم يقدر على شيء منها، أو على [5] بعضها، فعله و لا شيء عليه، و صحت


[1] النهاية كتاب الديات باب أقسام القتل و ما يجب فيه من القود و الدية.

[2] الوسائل، الباب 29 من أبواب القصاص في النفس، ح 1.

[3] الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة 50.

[4] الوسائل، الباب 28 من أبواب الكفارات.

[5] ج. أو قدر على.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست