responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 329

بقسطهم من الدية، أو المطالبة له بالقود [1].

و قد قلنا ما عندنا في مثل قوله (رحمه الله)- كان لهم مطالبة القاتل بقسطهم من الدية.

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله)، و اى قسط لهم من الدية، مع انا أجمعنا على ان قتل العمد المحض موجبه القود، دون الدية، بغير خلاف بيننا، الّا ان يتراضى الجميع بالدية.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و دية العمد الف دينار جيادا، إن كان القاتل من أصحاب الذهب، أو عشرة آلاف درهم ان كان من أصحاب الورق جيادا، أو مائة من مسان الإبل، ان كان من أصحاب الإبل، أو مائتا بقرة مسنة، ان كان من أصحاب البقر، أو ألف شاة و قد روى [2] الف كبش، ان كان من أصحاب الغنم، أو مائتا حلّة ان كان من أصحاب الحلل، و يلزم دية العمد في مال القاتل خاصة، و لا يؤخذ من غيره الّا ان يتبرّع إنسان بها عنه، فان لم يكن له مال، فليس لأولياء المقتول الّا نفسه [3].

قال محمد بن إدريس (رحمه الله)، ليس لأولياء المقتول الأنفس القاتل عمدا، سواء كان له مال، أو لم يكن.

فما قاله (رحمه الله)، يوهم ان الأولياء يخيرون بين الدية و المطالبة بها، و بين القود، و هذا خلاف مذهبنا.

ثم قال (رحمه الله) تمام الكلام في نهايته، فاما ان يقيدوه بصاحبهم، أو يعفوا عنه، أو يمهلوه الى ان يوسع اللّه عليه [4] ثم قال و متى هرب القاتل عمدا و لم يقدروا عليه الى ان مات، أخذت الدية من ماله، فان لم يكن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون


[1] النهاية كتاب الديات باب أقسام القتل و ما يجب فيه من القود و الدية.

[2] لا يوجد بعينه و يدل بمضمونه رواية من الباب 1 من أبواب ديات النفس في الوسائل.

[3] النهاية كتاب الديات باب أقسام القتل و ما يجب فيه من القود و الدية.

[4] النهاية كتاب الديات باب أقسام القتل و ما يجب فيه من القود و الدية.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست