responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 328

و قال في مبسوطة، و اما الكلام في القصاص، و هو إذا قتل عمدا محضا فإنه كالدية في الميراث يرثه من يرثها، فالدية يرثها من يرث المال، و القود يرثه من يرث الدية، و المال معا، هذا مذهب الأكثر، و قال قوم يرثه العصبات من الرجال دون النساء، و فيه خلاف، و الأقوى عندي الأول، و ان كان الثاني قد ذهب إليه جماعة من أصحابنا، و ذكرناه نحن في النهاية [1]، و مختصر الفرائض [2]، فأما الزّوج و الزّوجة، فلا خلاف بين أصحابنا انه لا حظ لهما في القصاص، و لهما نصيبهما من الميراث من الدية، هذا أخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة، حرفا فحرفا [3].

قال محمد بن إدريس الذي أعوّل عليه، و افتى به، القول الذي قوّاه شيخنا في مبسوطة، دون ما ذكره في نهايته، لانه موافق لأصول مذهبنا، يعضده ظاهر القرآن، من قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ» [4] فلا نرجع عن كتاب اللّه تعالى باخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا، و هي أيضا معارضة بأخبار مثلها، و الإجماع فغير منعقد على ما ذكره في نهايته، فإذا لم يكن على المسألة إجماع، فالتمسك فيها بكتاب اللّه تعالى هو الواجب.

و ذهب شيخنا في الجزء الثالث من الإستبصار، الى ان النساء لا عفو لهن و لا قصاص [5].

و ما ذكره في نهايته و مبسوطة هو الصحيح.

و إذا كان للمقتول أولياء صغار و أولياء كبار، و اختار الكبار الدية، كان لهم حظهم منها، فإذا بلغ الصغار كان لهم مطالبة القاتل بالقود، بعد ان يردوا عليه ما اعطى الأولياء الكبار من الدية، و لهم أيضا العفو عنه على كل حال.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، فإذا بلغ الصغار، كان لهم مطالبة القاتل


[1] النهاية كتاب الديات باب أقسام القتل و ما يجب فيه من القود و الدية.

[2] مختصر الفرائض المطبوع ضمن الرسائل العشر(ص)277.

[3] المبسوط، ج 7 فصل في صفة قتل العمد و جراح العمد،(ص)54.

[4] سورة الأحزاب، الآية 6.

[5] الإستبصار، ج 4، الباب 153،(ص)262.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست