responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 232

الأبوين، و حجبهما عن أعلى السّهمين إلى أدناهما.

و بعض أصحابنا يذهب الى ان ابن البنت يعطى نصيب البنت، و بنت الابن تعطى نصيب الابن.

و ذهب اخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك، و قالوا ابن البنت ولد ذكر حقيقة فنعطيه نصيب الولد الذكر، دون نصيب امه، و بنت الابن بنت حقيقة، نعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هو أبوها، و اختاره السيّد المرتضى [1] و استدل على صحة ذلك بما لا يمكن المنصف دفعه من الأدلة القاهرة اللائحة، و البراهين الواضحة، قال رضى اللّه عنه اعلم: انه يلزم من ذهب من أصحابنا إلى ان أولاد البنين و البنات يرثون سهام آبائهم مسائل سبع، لا مخلص لهم منها.

فمن ذلك انه يلزمهم ان يكون حال البنت أحسن من حال الابن، بل أحسن من حال جماعة كثيرة من البنين، كرجل خلف بنت ابن و عشرين ابنا من بنت، فعندهم ان لبنت الابن نصيب أبيها و هو الثلثان، و لبني البنت نصيب أمهم و هو الثلث، فالبنت الواحدة أوفر نصيبا من عشرين ابنا.

و منها ان يكون نصيب البنت يساوي نصيب الابن، حتى لو كان مكانها ابن لورث ما ترثه هي بعينه على وجه واحد و سبب واحد، و ذلك ان مذهبهم ان بنت الابن تأخذ المال كله بسبب واحد، لان لها عندهم نصيب أبيها، فلو كان مكان هذه البنت ابن لساواها في هذا الحكم، و أخذ ما كانت تأخذه البنت على الوجه الذي كانت تأخذه عليه، و ليس في الشّريعة ان الابن يساوى البنت في الميراث، فإذا عارضونا بمن خلف بنتا و لم يخلف غيرها، فإنّها تأخذ جميع المال، و لو كان مكانها ابن لجرى في ذلك مجراها، فالجواب ان الابن لا يجري عندنا مجرى البنت هاهنا، لان البنت تأخذ النصف بالتسمية، و النصف الأخر بالرد، و الابن يأخذ المال بسبب واحد، من غير تسمية و لا ردّ، و أنتم توجبون مساواة الابن للبنت في الميراث و السبب.


[1] رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة،(ص)257- 265.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست