نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 231
من الام وحدها، فلا يحجبونها عن الثلث بحال، و لو كانوا ألفا، و قولنا- عدد مخصوص- ان يكونوا ذكرين موجودين منفصلين عن البطن، لان الحمل عندنا لا يحجب، أو يكونوا أربع أخوات، أو يكونوا ذكرا و أنثيين، و لا يجب أقل من هذه العدة، و قولنا انتفاء صفات مخصوصة- ان لا يكونوا قتلة عمدا على جهة الظلم للمقتول، و لا عبيدا، و لا كفرة، لان كل من حصلت فيه احدى هذه الصفات لثلاث فإنّه لا يحجب و لا يرث، و لو كانوا ألفا.
و سهم الاثنين سواء كانا ذكرين أو أنثيين فصاعدا من كلالة الأم، و الكلالة عند أصحابنا الاخوة و من انضم إليهم، فاما إذا لم يكن من الاخوة للأم أحد، فإن المتقرّب بالأم يأخذ نصيبها و هو الثلث، سواء كان واحدا المتقرب بها أو أكثر من واحد، و يأخذه بالقربى لا بالفرض و التسمية، بخلاف الإخوة، لأنّ الإخوة يأخذون بالتسمية و الفرض، الواحد [1] السدس، و من زاد عليه الثلث.
و قد ذهب بعض أصحابنا الى ان للجد من قبل الام السدس، و الاثنين الثلث، و أجراهم مجرى الاخوة، و الأظهر الأوّل، لأنّ الإخوة يأخذون بالفرض و التسمية بغير خلاف، فلا يزادون على ما سمي لهم، و الأجداد من قبلها يأخذون سهم الامّ و هو الثلث، الواحد منهم الثلث، و الجماعة الثلث، هذا إذا انفردوا عن الاخوة من قبلها فاما إذا اجتمعوا مع الاخوة، أخذ الجميع من الاخوة و الأجداد معا الثلث، يكون بينهم بالسّوية، لا يفضل أحدهما [2] على الأخر، و لا يفضل أخ على جد، و لا جد على أخ، و لا ذكر على أنثى، فليلحظ ذلك و يتأمل، فإن فيه غموضا و لبسا.
فصل
و امّا ترتيب الورّاث [3] فاعلم: ان الواجب تقديم الأبوين و الولد، فلا يجوز أن يرث مع جميعهم و لا مع واحد منهم أحد ممن عداهم من النسب و السّبب، الّا الزوج و الزّوجة، فإنهما يرثان إذا انتفت عنهما الصّفات الثلاث المقدم ذكرها مع جميع الوراث