responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 233

و منها ان البنت في الشرع و بظاهر القرآن لها النصف إذا انفردت، و للبنتين الثلثان، و هم يعطون بنت الابن من عندهم البنت المتوفّى [1]، و مستحقة لهذه التسمية الجميع، و كذلك يقولون في ابنتي ابن ان لهما جميع المال من غير رد عليهما، و هذا بخلاف الكتاب و الإجماع.

فإن قالوا ما جعل اللّه تعالى للبنت الواحدة النصف، و للبنتين الثلثين في كل موضع، و انما جعل لهن ذلك مع الأبوين خاصة، و إذا انفردت عن الأبوين، لم يكن لهن ذلك قلنا قد ذهب الفضل بن شاذان الى هذا المذهب و من تابعه عليه، فرارا من مسألة العول و نحن نبين فساد هذه الطريقة بعد ان نبين لزوم ما ألزمناهم إيّاه على تسليم ما اقترحوه، فنقول قد جعل اللّه تعالى للبنت الواحدة النصف، و مذهبكم هذا يقتضي أن للأبوين السدسين [2]، و ما بقي لبنت الابن، و هي عندكم بنت المتوفّى على سبيل الحقيقة، فقد صارت البنت تأخذ مع الأبوين أكثر من النصف بسبب واحد، و جرت في ذلك مجرى الابن، فامّا القول بانّ للبنت الواحدة النصف، و للبنتين الثلثين، انما يختص باجتماع الأبوين معهن، فمن بعيد القول عن الصواب، لان اللّه تعالى قال «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [3] و هذه جملة مستقلة بنفسها، و ظاهر القرآن يقتضي ان للذكر مثل حظ الأنثيين على كل حال، و مع وجود كل أحد، و فقد كل أحد، ثم عطف عليها جملة أخرى مستقلة أيضا فقال تعالى «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ» [4] ظاهر هذه الجملة ان ذلك لهن على كل حال و مع فقد كل واحد و وجوده، ثم عطف تعالى جملة أخرى مستقلة غير متعلّقة بما يليها و لا ما تقدمها فقال تعالى «وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» [5] و ما جرى إلى هاهنا للوالدين ذكر، و ظاهر الكلام يقتضي أن للواحدة النصف مع كل أحد، الا ان يمنع دليل، ثم قال تعالى «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ، إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ»


[1] ج. ل. و هي عندهم بنت المتوفّى.

[2] ج. ل. السدس.

[3] سورة النساء، الآية 11.

[4] سورة النساء، الآية 11.

[5] سورة النساء، الآية 11.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست