responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 230

الثلث الى السّدس، فإذا ثبت هذا فإنهم لا يرثون و لا يحجبون، و هو إجماع الأمة إلا ابن مسعود، فإنه انفرد في جملة الخمس المسائل، بأن هؤلاء يحجبون فلا يعتد بخلافه، لأنه قد انقرض، و خصوصا على مذهبنا في الإجماع و علة كونه حجة.

فصل

و امّا مقادير السهام فستة: النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس.

فالنصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد، و ولد الولد، و ان نزلوا، ذكورا كانوا أو إناثا، و سهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد، و الأخت من الأب و الام، و الأخت من الأب إذا لم يكن أخت من أب و أم.

و الربع سهم اثنين: سهم الزوج مع وجود الولد، و ولد الولد، و إن نزلوا، و سهم الزوجة مع عدمهم.

و الثمن سهم الزوجة أو الزوجات الأربع، أو ما زاد عليهن في بعض الأحكام، لان المريض إذا طلق أربعا في مرضه طلاقا ثالثا فله ان يتزوج بأربع غيرهن قبل خروجهن من عدتهن، فإذا دخل بمن تزوجهن أخيرا، ثم مات قبل برئه من مرضه الذي طلق الأربع فيه، و قبل سنة من طلاقه لهن، و قبل تزويجهن، فان الثمان النسوة يرثنه الثمن، ان ترك معهن ولدا، أو ولد ولد، و ان نزلوا، لأنهم ينطلق عليهم اسم الولد حقيقة عندنا، و الربع ان لم يترك ولدا و يكون بين جميعهن بالسّوية، و يتقدر ان يكنّ أكثر من ثمان نسوة أضعافهن على التقرير و التقدير الذي قدرناه و حررناه بغير خلاف بين أصحابنا (رحمهم اللّه)، فلا يتعجب مما يقوم الدليل على صحته، بل الدليل كما يقال يعمل العجب.

و الثلثان سهم ثلاثة: سهم البنتين فصاعدا، و الأختين فما زاد من الأب.

و الام، و الأختين فصاعدا من الأب، إذا لم يكن أخوات من أب و أم.

و الثلث سهم اثنين: سهم الام مع عدم الولد، و ولد الولد، و عدم من يحجبها من الاخوة المخصوصين بنسب مخصوص و عدد مخصوص، و انتفاء صفات مخصوصة، معنى قولنا- بنسب مخصوص-، ان يكونوا من الأب و الام، أو من الأب، فامّا ان كانوا

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست