responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 229

و اما المولى فإنه يأخذ بحق الولاء دون التعصيب، فان كانوا جماعة أخذوا المال كله بالقرابة أو الولاء، لانه ليس لهم تسمية فيأخذون بها، و العصبة عندنا باطلة.

و من يأخذ بالفرض دون القرابة، مثل الزوج و الأخت، إذا اجتمعا، يأخذ الزوج النصف و الأخت النصف بلا خلاف، و كذلك حكم البنتين و الأبوين و الأختين من الأب و الام، أو الأب مع الأختين أو الأخوين من الام.

و من يأخذ بالفرض و القرابة مثل الزوج و العم أو ابن العم و من يجري مجراه، فان الزّوج يأخذ بالفرض، و الباقين يأخذون بالقرابة دون التعصيب، و كذلك كل من له سهم مسمى، و يفضل عن سهمه من ذوي الأنساب إذا لم يكن هناك غيره، فإنه يأخذ ما سمي له بالفرض، و الباقي بالقرابة يرد عليه، مثل ان يخلف البنت وحدها، أو البنتين، فإنها تأخذ النصف إذا كانت وحدها، و الثلثين إذا كانتا اثنتين، و الباقي رد عليها أو عليهما.

فاما إذا لم يخلف أحدا ممن يرثه فان ميراثه عندنا لإمام المسلمين، و عند المخالفين لبيت المال، فإذا ثبت هذا فإن كان الامام ظاهرا سلم اليه، و ان لم يكن ظاهرا حفظ له كما تحفظ سائر حقوقه، و لا يسلم الى سلاطين الجور، فمن سلمه مع الاختيار الى سلاطين الجور، كان ضامنا.

و جملة الأمر و عقد الباب، ما يحتاج الى العلم به في ذلك ستة أشياء، ما به يستحق الميراث، و ما به يمتنع، و مقادير سهام الورّاث، و ترتيبهم في الاستحقاق، و تفصيل أحكامهم مع الانفراد و الاجتماع، و كيفيّة القسمة عليهم.

فاما ما به يستحق فشيئان، نسب و سبب، و السبب ضربان، زوجية و ولاء، و الولاء على ضروب ثلاثة، ولاء العتق المتبرع به، و ولاء تضمن الجريرة، و ولاء الإمامة على ما قدمناه [1].

و أما ما به يمتنع فثلاثة أشياء: الكفر و الرق و قتل الوارث عمدا على وجه الظلم، فكل ما يمنع من الميراث من الكفر و الرق و القتل، يمنع من حجب الام من


[1] في(ص)228.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست