responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 228

ثبت انه يأخذ بالرحم.

الآية الثالثة في أخر سورة النّساء قوله «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ» [1] فذكر فيها أربعة أحكام، ذكر انّ للأخت من الأب و الام إذا كانت واحدة لها النصف، و ان ماتت هي و لم يكن لها ولد و لها أخ، فالأخ يأخذ الكل، فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ، وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

و روي عن ابن عباس انه قال من علم سورة النساء، و علم من يحجب و من لا يحجب، فقد علم الفرائض [2].

و إذا ثبت هذا فالارث على ضربين، خاص و عام، فالعام [3] إذا مات ميت و لم يكن له وارث، و لا مولى نعمة، و لا مولى تضمن جريرة، كانت تركته عند أصحابنا لإمام المسلمين خاصة، و هو الذي يعقل عنه، و ان مات ذمي و لا وارث له، كان كذلك للإمام، و عند المخالف يكون ميراثه لبيت مال المسلمين فيئا.

و الإرث الخاص [4] يكون بشيئين، بسبب و نسب، فالسبب سببان، زوجية و ولاء، و الولاء على ثلاثة أقسام، ولاء النعمة، و ولاء تضمّن الجريرة، و ولاء الإمامة، فالميراث بالنسب يثبت على وجهين بالفرض و القرابة، فإذا مات ميت فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام، أوّلها ان يخلف من يحوز جميع المال، و الثاني ان يخلف من يأخذ بعض ماله، الثالث لم يخلف أحدا.

فإن خلف من يحوز جميع المال، فلا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام، أحدهما يأخذ الكل بالقرابة، الثاني يأخذ الكل بالفرض، الثالث يأخذ بالفرض و القرابة.

فمن يأخذ بالقرابة فقط مثل الابن و الأب، فإنهما يأخذان المال بالقرابة عندنا دون التعصيب، لأن التعصيب عندنا باطل، و كذلك الجد و الأخ، و ابن الأخ و العم و كذلك من يتقرب من قبل الأم، فإن كل واحد من هؤلاء يأخذ جميع المال بالقرابة.


[1] سورة النساء، الآية 176.

[2] الدرّ المنثور، في تفسير سورة النساء، (ج 2،(ص)116) فيه: «من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجب ممّا لا يحجب علم الفرائض».

[3] ج. فالخاص.

[4] ج. و الإرث العام.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست