responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 227

[1] ثم نسخت هذه الآية بالقرابة و الرحم و النسب و الأسباب، بقوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ» [2] و في آية أخرى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً» [3] فبيّن انّ اولي الأرحام أولى من المهاجرين الّا ان تكون وصيّة و قوله تعالى «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» [4] ثم قدر ذلك في سورة النساء في ثلاث آيات [5] في قوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [6] ذكر فرض ثلاثة أحدها جعل للبنت النصف، و للبنتين الثلثين، فان كانوا ذكورا و إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ثم بين ذكر الوالدين، و ان لكل واحد منهما السدس مع الولد، فان لم يكن ولد، فللأم الثلث، و الباقي للأب، و ان كان له اخوة معهما، فلأمه السدس، و الباقي للأب، في قوله تعالى «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» [7] هذه الآية الأولى.

ثم قال «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ» [8] فذكر في صدر هذه الآية حكمين، و ذكر في أخرها حكم الكلالة، ذكر في أولها حكم الزوج و الزوجة، و ان للزوج إذا لم يكن ولد النصف، فان كان له ولد الرّبع و للزوجة الرّبع إذا لم يكن ولد، فان كان ولد فلها الثمن، ثم عقّب بالكلالة، فقال ان كان له أخ من أم أو أخت، فله السّدس، و ان كانوا اثنين فصاعدا فلهم الثلث، و في قراءة ابن مسعود، وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ من أم فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، و أيضا فإن اللّه تعالى ذكر أنثى و ذكرا، و جعل لهما الثلث، و لم يفضل أحدهما على الآخر،


[1] سورة الأنفال، الآية 72.

[2] سورة الأنفال، الآية 75.

[3] سورة الأحزاب، الآية 6.

[4] سورة النساء، الآية 7.

[5] إلى هنا موافق لما أورده في المستدرك الباب 1 من أبواب موجبات الإرث، ح 3.

[6] سورة النساء، الآية 11.

[7] سورة النساء، الآية 11.

[8] سورة النساء، الآية 12.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست