responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 219

فإضافة إليه فكيف يصحّ ان يكون ملكه لغيره، الّا بانتقال شرعي، لأنّه يكون في قوله «هذه داري لفلان» مناقضا، و قد دللنا على ذلك و شرحناه و حررناه في كتاب الإقرار [1]، فليلحظ من هناك.

و إذا قال لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم، فمن أقام البينة منهما، كان الحق له، فان لم يكن مع أحدهما بينة، كان الالف بينهما نصفين، على ما روي في بعض الاخبار [2].

و الذي يقتضيه مذهبنا استعمال القرعة في ذلك، دون قسمته نصفين، لإجماع أصحابنا المنعقد ان كل أمر مشكل يستعمل فيه القرعة، و ان قلنا نرجع في التفسير إلى الورثة، كان قويّا معتمدا.

و إذا أقر بعض الورثة بدين على الميّت، جاز إقراره على نفسه، و لزمه بمقدار ما يخصّه، إذا كان غير مرضيّ، و قد حررناه هذا القول، و أشبعناه في باب قضاء الدّين عن الميّت [3]، و قلنا ما عندنا فيه، فليرجع اليه، و يعتمد ما أومأنا إليه من الأدلّة، فهي العمدة. و كذلك إذا كان المقرّون جماعة، و ليس فيهم مقبول الشّهادة، فامّا ان كان أقر واحد و هو مرضى، فان المقرّ له يحلف مع شهادته، و قد استحقّ جميع ما شهد له به، لأنا عندنا يقبل الشاهد و يمين المدعي في المال، و كل ما المقصود منه المال، و هذا مال.

و أوّل ما يبدأ به من التركة الكفن، ثم الدين، ثم الوصيّة، ثم الميراث.

و إذا كان على الميّت دين، و خلف مالا دون ذلك، قضي بما ترك دينه، و ليس هناك وصية، و لا ميراث، و يكون ذلك بين أصحاب الديون بالحصص، فان وجد متاع بعض الديان بعينه، و كان فيما بقي من تركته وفاء لديون الباقين، رد عليه متاعه بعينه بنمائه المتصل دون نمائه المنفصل، هذا إذا اختار ذلك، و قضي دين الباقين من التركة، فان لم يخلف غير ذلك المتاع، كان صاحبه و غيره من الديان فيه سواء، يقتسمون بينهم على قدر أموالهم.


[1] الجزء الثاني(ص)506.

[2] الوسائل، الباب 25 من كتاب الوصايا، ح 1.

[3] الجزء الثاني(ص)47.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست