responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 220

و إذا قتل إنسان و عليه دين، وجب على أوليائه ان يقضوا دينه من ديته إذا كان القتل يوجب المال، و قد روي [1] انّه سواء كان قد قتل خطا أو عمدا، فان كان قد قتل عمدا على هذه الرّواية، و أرادوا أولياؤه القود، أو العفو، لم يكن لهم ذلك، الا بعد ان يرضوا أصحاب الديون أولا، ثم ان شاءوا بعد ذلك قتلوا و ان شاءوا عفوا عنه، و إن شاءوا قبلوا الدّية، هذه الاحكام عند من عمل بهذه الرواية من أصحابنا.

و من لم يعمل بها قال انا احملها على قتل الخطأ الذي يوجب المال، دون القتل الذي يوجب القود، لانه على مذهبنا موجبه شيء واحد و هو القود، دون المال، و لأن الرواية إذا لم تخص بالقتل الذي يوجب المال، ضادّت القرآن، و هو قوله، تعالى، «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» [2] فالعامل بها لم يجعل له سلطانا جملة، و أيضا تقف الاحكام، لان للولي أن يقول ما أؤدي إليك يا صاحب الدين مالك، و يقول له صاحب الدين لا أمكنك من القود، و القاتل إذا طولب بالدية ليقضي الدين عن الميت، ان يمتنع من الأداء، لأنه لا يجب عليه الا القود عندنا، دون المال بلا خلاف بيننا، فتعطل حينئذ الاحكام، و قد شرحنا ذلك فيما مضى في كتاب الديون، و بسطناه و حررناه [3].

و إذا قال الموصي لوصيّه اقض عنّي ديني، وجب عليه ان يبدأ به قبل الميراث، فان تمكن من قضائه و لم يقضه و هلك المال، كان ضامنا له، و ليس على الورثة لصاحب الدين سبيل، ان كان قد صار إليهم من التركة حقهم، و ان كان قد عزله الوصي من أصل المال، و قسم الباقي بينهم، و لم يتمكن من إعطائه أصحاب الديون، و هلك من غير تفريط من جهته، كان لصاحب الدين مطالبة الورثة بالدين، من الذي صار إليهم و أخذوه و اقتسموه.

و من أقرّ أن عليه زكاة سنين كثيرة، و أمر بإخراجها عنه، وجب ان تخرج من


[1] الوسائل الباب 59 من كتاب القصاص، ح 1- 2.

[2] سورة الإسراء الآية 33.

[3] الجزء الثاني،(ص)48.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست