responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 218

و استدلاله [1].

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و متى أقر الإنسان بشيء، و قال لوصيّه سلّمه إليه، فإنه له، و طالب الورثة الوصي بذلك، فان كان المقر مرضيّا عند الوصي، جاز له ان ينكر، و يحلف عليه، و يسلّم الشيء الى من أقر له به، و ان لم يكن مرضيّا لم يجز ذلك له، و عليه ان يظهره، و على المقر له البيّنة بأنه له، فان لم يكن معه بينة، كان ميراثا للورثة، هذا آخر كلامه [2].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله)، هذا غير مستقيم، و أصول مذهبنا بخلافه، و قد دللنا على صحّة ذلك فيما مضى [3]، و الواجب على الوصي ان يسلمه الى من أقر له به، سواء كان المقر مرضيّا أو غير مرضي، لأن إقرار العاقل الحرّ جائز على نفسه.

و شيخنا أبو جعفر قد رجع عن مثل هذا في مسائل خلافه على ما حكيناه عنه و استدل على صحة ما أوردناه عنه، فلا معنى لا عادته، و هذه اخبار آحاد أوردها في كتابه النهاية، على ما وجدها.

و قال شيخنا في نهايته: و إذا كان عليه دين، فاقرّان جميع ما في ملكه لبعض ورثته، لم يقبل إقراره إلا ببيّنة، فان لم يكن مع المقرّ له بينة، اعطى صاحب الدين حقه، أولا، ثم ما يبقي يكون ميراثا [4].

ما ذكره (رحمه الله) صحيح، إذا اضافه الى نفسه، و لم يقل بأمر حقّ واجب، فامّا ان أطلق إقراره و لم يقل «جميع ما في ملكي» أو «هذه داري» لفلان، بل قال هذه الدّار لفلان، أو جميع هذا الشيء لفلان، كان ذلك صحيحا سواء كان المقر له وارثا أو غير وارث، في صحة كان إقراره أو مرض، و على جميع الأحوال، إذا كان عاقلا ثابت الرأي، و قد دللنا على صحة ذلك، و انّما لم تصح المسألة الأولى التي ذكرها شيخنا و حكيناها عنه، لأنه اضافه الى نفسه، بان قال «جميع ما في ملكي»


[1] الخلاف، كتاب الإقرار، مسألة 12- 13.

[2] النهاية، كتاب الوصايا، باب الإقرار في المرض.

[3] في(ص)217.

[4] النهاية، كتاب الوصايا، باب الإقرار في المرض ..

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست