نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 20
بعضهم شريكه بالخيار بين ان يعتق نصيبه، و بين ان يستسعيه في قيمته، ليؤدى فيعتق. و قد روى [1] في أخبارنا ذلك.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، مسألة: إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه، قوّم عليه ما بقي إذا كان موسرا، و قال الشافعي لا يقوم عليه لأنّه بغير اختياره، دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم هذا أخر المسألة [2].
قال محمّد بن إدريس (رحمه الله)، الّذي يقتضيه أصول مذهبنا، انه لا يقوّم عليه ما بقي، لأنه لا دلالة على ذلك من كتاب، و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع، و الأصل براءة الذمة، و ما ذكره (رحمه الله) من قوله «دليلنا إجماع الفرقة» فعلى اىّ شيء أجمعت، انّما أجمعت على انه من أعتق شركا له في عبد، و كان موسرا قوّم عليه حصّة شريكه، و كذلك الأخبار التي ادّعاها، انما وردت بما اجمعوا عليه، و ما وردت، و لا أجمع أصحابه على ان من ورث شقصا له من عبد يعتق عليه، يقوم عليه ما بقي إذا كان موسرا.
الّا ان شيخنا رجع عما ذكره، في مبسوطة، و قال لا يقوم عليه [3]، و هو الحق اليقين.
و قال في مسائل الخلاف، إذا أعتق كافر مسلما، ثبت له عليه الولاء [4].
و هذا لا يتقدر على ما قررناه ان العتق لا يقع الّا ان يقصد به وجه اللّه تعالى، و الكافر لا يعرف اللّه تعالى و لا يقع منه نية القربة.
عندنا ان العتق لا يقع بشرط و لا يمين، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
إذا قال كل عبد أملكه فهو حر، أو قال ان ملكت هذا فهو حرّ، و لم يجعل ذلك نذرا، ثمّ ملك، لم يعتق.
قال شيخنا في مسائل الخلاف، مسألة: إذا أعتق عن غيره عبدا باذنه، وقع
[1] الوسائل، كتاب العتق، الباب 18، ح 2- 3- 4- 7 و غيرها في الباب.