responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 21

العتق عن الآذن [1].

و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، ان العتق لا يقع الّا عن المالك للعبد، دون الآذن الذي ليس بمالك، لانّه لا خلاف في قوله (عليه السلام) «لا عتق قبل ملك، و لا طلاق قبل نكاح» [2] و الآذن لم يملك العبد و انما هو على ملك المباشر للعتق الى حين إعتاقه، و انّما هذا الذي ذكره شيخنا (رحمه الله) قول المخالفين، دون ان يكون ورد في أخبارنا، أو أجمع أصحابنا عليه، لانّه لو اجمع عليه أصحابنا، أو وردت به أخبارنا لما قال في استدلاله على صحة ما اختاره «دليلنا ان الآذن في الحقيقة هو المعتق» لانه لو لم يأمره بذلك لم يعتقه، كما لو امره ببيع شيء منه، أو شرائه، و لكان يقول دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم.

باب أمّهات الأولاد

إذا وطئ الرجل أمته، فاتت منه بولد، فان الولد يكون حرّا، لأنّها علقت به في ملكه بغير خلاف، و تسرى حرّية الولد إلى الأم عند المخالف، و عندنا لا تسرى، و هي أم ولد، فما دامت حاملا، فلا يجوز بيعها عندنا، و ان ولدت، فما دام ولدها باقيا لا يجوز بيعها إلّا في ثمنها، إذا كان دينا على مولاها و لم يكن له غيرها.

و قال السيّد المرتضى لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا، لا في الثمن و لا في غيره [3].

و الأظهر الأوّل.

فإذا مات الولد، جاز بيعها، و هبتها، و التصرف فيها بسائر أنواع التصرف، و قال المخالف لا يجوز بيعها، و لا هبتها، و لا التصرف في رقبتها بشيء من أنواع التصرف، لكن يجوز التصرف في منافعها بالوطي و الاستخدام.


[1] الخلاف، كتاب العتق مسألة 16.

[2] الوسائل الباب 5 من أبواب العتق الحديث 1 مع التقديم و التأخير في لفظ العتق و الطلاق.

[3] في كتاب الانتصار، كتاب التدبير، مسألة 9.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست