نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 19
المؤخر، و التدبير تفعيل من الدبر، و هو العتق المؤخر الى بعد الموت» و كان عليه عتق رقبة واجبة، لم يجز ذلك عنه، لأنّ المدبر يخرج من الثلث، و الرقبة الواجبة من أصل المال، و المدبر غير ما يعتق في الكفارات، فلهذا لا يجزئه، و لأنّ أسبابهما مختلفة، فهذا معنى قول شيخنا أبي جعفر في نهايته: و إذا أعتق الرجل عبده عن دبر، و كان عليه رقبة واجبة، لم يجز ذلك عنه [1].
و أيضا التدبير على ضربين، واجب و ندب، فالواجب ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر أو العهد، فان كان هذا الضرب، فلا يجزئه عن الكفارة، لأنّ الفرضين لا يتداخلان، و ان كان الضرب الآخر من التدبير، فلا يجزئه عن الكفارة الواجبة عليه، لانه يحتاج إلى نية الإعتاق، و الى كيفية النيّة، و جنس العتق، و القصد اليه، و هذا الضرب أيضا يخرج من الثلث، و الكفارة من أصل المال، فليلحظ جميع هذه الأقسام.
و حد اليسار الذي يقوّم العبد إذا كان مشتركا بينه و بين غيره، و أعتق نصيبه منه، ان يكون للمعتق غير هذا النصيب قدر قيمة نصيب شريكه في الفاضل عن قوت يومه و ليلته، لما روى عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، قال من أعتق شركا له من عبد، و كان له مال يبلغ ثمنه، قوم عليه [2].
فان لم يكن الّا قدر نصيبه منه و تمام قيمة نصيب شريكه، فليس له مال الا ثمن العبد [3]، فان كان معه وفق قيمة نصيب شريكه، قوم كل نصيب شريكه عليه، و ان كان معه أقل من ذلك، قوم عليه بقدر ما يملك من الفاضل عن قوت يومه و ليلته.
فامّا ان كان معسرا، فأعتق نصيبه منه، عتق ورق الباقي عندنا، و قال بعض المخالفين يعتق كله، و يكون قيمة نصيب شريكه في ذمته، يتبع به إذا أيسر، و قال
[1] النهاية، كتاب العتق و التدبير، باب العتق و احكامه.
[2] مستدرك الوسائل الباب 16، من أبواب العتق. الحديث 7.
[3] ج. فان لم يكن الّا قدر نصيبه منه أو لم يكن تمام قيمة نصيب شريكه فليس له مال يبلغ ثمن العبد.
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 19